والاستيعاب لأنهما يفيدان الاستيعاب اجمالا اي بلا تعين انه بنحو الاطلاق أو التقييد .
ص 276 / 177 : اللهم . . . الخ ، اي يمكن ان يقال بأنه لا يحتاج استفادة إرادة استيعاب جميع افراد الطبيعة إلى ملاحظة اطلاق المدخول وقرينة الحكمة بل نفس كون النهي والنفي دالين على استيعاب ما يراد من مدخولهما كفى قرينة على اطلاق المدخول الدال على الطبيعة المهملة كما قيل في مثل كل رجل ان كون لفظ كل لاستيعاب ما يراد من مدخوله كفى قرينة على اطلاق الرجل الدال على الطبيعة المهملة .
ص 276 / 177 : وان كان . . . الخ ، حاصل التوهم انه لو كان دخول لفظ كل قرينة على إرادة الاطلاق من مدخوله الدال على الطبيعة المهملة يلزم في فرض التقييد كما في كل رجل عالم كونه مجازا ودفعه انه لا يلزم المجازية إذ في الفرض يستعمل كل من الداخل والمدخول في معناه والخصوصية لا تدخل في معنى رجل بل يستفاد من دال آخر .
ص 277 / 177 : وقد أورد . . . الخ ، حاصله انه يتم في صورة احتمال الحرمة مع الاستحباب كالاستعاذة أول الصلاة أو مع الوجوب المخير كالصلاة في الغصب مع سعة الوقت فيقال دفع المفسدة أولى من جلب منفعة الاستحباب والوجوب الموسع لا مع الوجوب المعين كالصلاة في الغصب آخر الوقت إذ حينئذ في الفعل احتمال عقاب الحرمة وفي الترك احتمال عقاب الوجوب فاحتمال المفسدة جانبينيّ ورد بان المراد بالمفسدة والمنفعة ليس هو الثواب والعقاب حتى يقال بان احتمال المفسدة جانبينيّ بل ملاك الحكم ومعلوم ان المفسدة الملاكية مختصة بارتكاب الحرام وليس في ترك الواجب مفسدة بل فوت المنفعة فلتوهم أولوية دفع المفسدة مجال .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 197
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٩٧