تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ظلما في الغصب والناسي للغصب أو الحرمة أو البطلان والغافل عنها أو الجاهل بها قصورا لا تقصيرا ويصح في حال الخروج عن الغصب وان كان بسوء الاختيار بناء على ما في التقريرات من وجوب الخروج من دون جريان حكم المعصية . ص 272 / 174 : أو مع غلبة . . . الخ ، اي بناء على الامتناع وتقديم جانب الامر فحيث ان الصلاة فيها بسبب الكسر والانكسار فاقدة لمقدار من المصلحة لازم الاستيفاء فان أمكن مع اتيانها استيفاء الفائت بفرد مباح ففي الضيق اتى بها ثم قضى وفي السعة له الاتيان بها والإعادة وله الصبر إلى فرد مباح وان امتنع الاستيفاء ففي الضيق صحت بلا قضاء وفي السعة يتوجه الامر ( صلّ ) إلى الفرد المباح إذ لا معنى للتخيير بين ما يفوت به مصلحة مهمة وما يفي بتمامها وحينئذ ان لم يكن الامر بالفرد المباح مقتضيا للنهي عن الصلاة في الغصب صحت لعدم مبغوضيتها وان كان مقتضيا له بطلت فعلم وجه الفرق بين ضيق الوقت وسعته وثمرة القول بوجوب الخروج بلا جريان حكم المعصية . ص 273 / 174 : قد مر - في الأمر الثامن ان مناط مسئلة الاجتماع احراز وجود ملاك كلا الحكمين في المجمع ومر في الأمر التاسع طرق احراز وجودهما فعلى الجواز يكون المجمع محكوما بحكمين وعلى الامتناع لا يتعارض الدليلان من حيث دلالتهما على وجود الملاكين حتى يرجع إلى المرجحات السندية والدلالية إذ لا مانع من وجود كلا الملاكين فيؤخذ الأقوى ملاكا دون الآخر وان كان أقوى سندا أو دلالة . ص 273 / 175 : والّا كان . . . الخ ، اي وان لم يكن أحدهما أقوى ملاكا فإن كان الدليلان دالين على حكمين فعليين ( صل - لا تغصب ) فهما متعارضان من هذه الجهة لتنافي الحكمين في المجمع على الامتناع فيؤخذ الأقوى
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 193 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي