بوجودهما هنا يتعلقان بعنوان واحد وهو الخروج لأنه بما هو هو سبب للتخلص وبما هو هو تصرف بلا اذن .
ص 270 / 173 : وليس . . . الخ ، حاصل التوهم ان العنوان هنا متعدد يعني عنواني التصرف بلا اذن والتخلص ودفعه ان متعلق الأمر والنهي على تقدير وجودهما هو الخروج والعنوانان تعليليان لا تقييديان بمعنى انه ليس متعلق الأمر والنهي عنواني التصرف والتخلص بل هو الخروج لعلة التخلص اما الأول فواضح واما الثاني فلان التخلص وصف منتزع من ترك الحرام المسبب عن الخروج .
ص 270 / 173 : ان الاجتماع . . . الخ ، اي على تقدير عدم كون الاجتماع من حيث الاجتماع تكليفا محالا لتعدد العنوان واجدائه في الاجتماع الّا انه تكليف بالمحال وتكليف محال من حيث آخر اما الأول إذ الفرض انحصار طريق التخلص في الخروج والعبد لا يقدر على الجمع بين الخروج وعدمه واما الثاني فلان التكليف بالمحال قبيح وهو محال من الشارع إذ الغرض من التكليف هو البعث والزجر ولا يمكن الامر حقيقة بفعل واجب كحركة المرتعش لأنه تحصيل للحاصل أو ممتنع كالجمع بين الخروج وعدمه لأنه لغو ولا يمكن النهي عما تركه واجب كطيران الانسان فإنه تحصيل للحاصل أو تركه ممتنع كحركة المرتعش لأنه لغو .
ص 271 / 173 : وما قيل . . . الخ ، حاصله انكم تقبحون التكليف بالممتنع كطلب الخروج وعدمه وقد قيل إن الممتنع بالاختيار اختياري صح التكليف به ودفعه ان ذلك انما هو في الممتنع الإرادي لا الاضطراري .
ولتوضيحه فائدة مهمة :
وهي ان الواجب والممتنع اما ضروريان كحركة المرتعش وطيران الانسان وهذا لا تكليف فيه واما اراديان فإنه إذا تم مقدمات الشيء وجب