تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
من حرمة الغصب ثابت على كل حال فالساقط فعلية وجوب التخلص لمانع هو حرمة الخروج لا وجوبه العقلي وهو كاف في رفع محذور نقض الغرض . ص 269 / 172 : قد ظهر . . . الخ ، قد عرفت ان مختار الماتن ( ره ) عدم حرمة الخروج لأنه اضطراري وعدم وجوبه لان الاضطرار طرأ بسوء الاختيار وجريان حكم المعصية لان حرمة الغصب ثبت من الأول دخولا وبقاء وخروجا فظهر ضعف مختار التقريرات وهو وجوب الخروج محضا وضعف مختار الفصول وهو وجوب الخروج مع جريان حكم المعصية لان طرو الاضطرار بسوء الاختيار يمنع وجوبه هذا مضافا إلى لزوم اجتماع الضدين في واحد بعنوان واحد إذ الخروج بما هو خروج غصب حرام وبما هو خروج تخلص واجب . ص 269 / 172 : ولا يرتفع . . . الخ ، حاصل التوهم الأول ان زمان تعلق الحرمة قبل الدخول وزمان تعلق الوجوب بعد الدخول فلا يلزم الاجتماع المحال وحاصل الدفع ان اختلاف زماني تعلق الحكمين لا يجدي في رفع محذور الاجتماع مع اتحاد المتعلق ( خروج ) وانما المجدي فيه اختلاف زماني المتعلقين وان اتحد زماني تعلق الحكمين كان يقول في زمان واحد أكرم زيدا يوم الجمعة ولا تكرم زيدا يوم السبت . ص 270 / 172 : كما لا يجدي . . . الخ ، حاصل التوهم الثاني ان النهي تعلق بالغصب بنحو الاطلاق إذ مفاد لا تغصب حرمة الدخول والبقاء والخروج والامر تعلق بالغصب بشرط الدخول فيتعدد متعلق الأمر والنهي ودفعه انه إذا حرم الغصب بنحو الاطلاق فقد حرم الخروج فإذا وجب الخروج بشرط الدخول اجتمع فيه الوجوب والحرمة . ص 270 / 173 : كما في المقام . . . الخ ، فان الوجوب والحرمة لو قلنا