تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ص 266 / 170 : ( لكنه لا يخفى ان ما به التخلص عن فعل الحرام ) كالخروج الموجب للتخلص عن الغصب ( أو ترك الواجب ) كشرب الخمر الموجب للتخلص عن ترك حفظ النفس ( حسن عقلا ومطلوب شرعا فعلا ) وان كان قبيحا ذاتا ( إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره ) بين المحذورين : أحدهما : قوله ( اما في الاقتحام في ترك الواجب ) اي ترك الخروج ( أو فعل الحرام ) اي الوقوع في هلاكة المرض . ثانيهما : قوله ( واما في الاقدام بما هو قبيح وحرام ) كالخروج وشرب الخمر فإنهما قبيحان حرامان ( لولا به التخلص بلا كلام كما هو ) اي التمكن من التخلص بطريق آخر وهو ترك الدخول وحفظ النفس عن المرض ( المفروض في المقام ) . ص 266 / 170 : وبالجملة . . . الخ ، حاصله ان ما ذكره المؤيد من أن الخروج والشرب الناجي ليس مقدورا ابتداء ليتعلق به الحرمة فيه ان الخروج كالدخول والشرب الناجي كايقاع النفس في المرض مقدور ابتداء غاية الأمر ان الدخول والايقاع مقدور بلا وسطة والخروج والشرب الناجي مقدور بالواسطة وكذا الكلام في البقاء . 267 / 171 : وان كان العقل . . . الخ ، لما اختار الماتن ( ره ) عدم وجوب الخروج شرعا مقدمة للتخلص لطرو الاضطرار بسوء الاختيار فاستدركه بان الخروج واجب عقلا ارشادا إلى الأهم من ترك الخروج اعني التخلص . ص 267 / 171 : فمن ترك الاقتحام . . . الخ ، حاصله ان ما ذكره المؤيد من أن ترك الخروج وترك الشرب الناجي ليس مقدورا ابتداء ليتعلق به الطلب إذ لا يصدق على المستقر في المباح وعلى حافظ نفسه عن المرض انه تارك الخروج وتارك الشرب الناجي الّا بنحو السلب بانتفاء الموضوع فيه انه امر
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 188 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي