تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
لواجب أهم كالارتماس في بركة الغير لانقاذ غريق ارتفع حرمته وجاز قصد الغسل حين الارتماس وكذا ارتكابه اضطرارا لا بسوء الاختيار كالمحبوس في الغصب ظلما ثم إن كان اي الارتكاب المذكور مقدمة منحصرة لواجب أهم كالتخلص عن الغصب بالخروج عن الحبس المذكور صح الصلاة حال الخروج كصحتها حال الحبس . ص 263 / 168 : بان يختار ما يؤدي اليه . . . الخ ، وبالجملة ان كان الاضطرار بسوء الاختيار كالسارق المحبوس في الغصب تبقى الحرمة وتبطل الصلاة وان كان مقدمة منحصرة لواجب كخروجه الموجب للتخلص فهناك خمسة أقوال ستعرفها بالتدريج . ص 263 / 168 : والحق . . . الخ ، مختار الماتن ( ره ) مركب من ثلاثة دعاوى : 1 - ارتفاع الحرمة بالاضطرار . 2 - عدم تعلق الوجوب لان الاضطرار طرأ بسوء الاختيار فلا يتصف الخروج بالوجوب مقدمة للتخلص . 3 - جريان حكم المعصية لأنه من الأول مكلف على ترك الغصب دخولا وبقاء وخروجا إذ كان قادرا على ترك الدخول وقادرا على ترك البقاء والخروج بواسطة ترك الدخول فعصى في الكل . ص 264 / 169 : ان قلت . . . الخ ، اختار في التقريرات وجوب الخروج محضا لأنه مقدمة للأهم وهو التخلص عن الغصب ومقدمة الواجب واجبة وعدم الحرمة لأنها ترتفع بالاضطرار وعدم جريان حكم المعصية لما سيأتي . ص 264 / 169 : واطلاق الوجوب . . . الخ ، حاصل الجواب ان وجوب ذي المقدمة انما يترشح إلى المقدمة المباحة لا المحرمة نعم ربما يجب ذو المقدمة مطلقا اي يترشح وجوبه إلى المقدمة وان كانت محرمة بشروط ثلاثة انحصار المقدمة فيها وكون الواجب أهم وعدم كون الانحصار بسوء