تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ممنوع بناء على تقديم جانب النهي أو التساوي وحصول العصيان ممنوع على تقدير تقديم جانب الامر وبمعنى حصول الغرض التوصلي مسلم الّا انه لا يستلزم الوجوب فلا ينافي امتناع الاجتماع وتقدم الكلام في صحة العبادة في الأمر العاشر . ص 262 / 167 : وفيه . . . الخ ، وبالجملة ان أريد ان العقل يحكم بالجواز لكون المجمع في نظره متعددا والعرف يحكم بامتناعه لكونه في نظره واحدا أو لعدم اجداء تعدده ففيه ان الحكم شأن العقل والعرف يتبعه فيه وانما شأنه تعيين المفاهيم وان أريد ان المجمع بالنظر الدقيق العقلي متعدد فيحكم بالجواز وبالنظر المسامحي العرفي واحد فيحكم العقل أيضا بالامتناع ففيه ان نظره المسامحي لا عبرة به في قبال نظر العقل الدقيق . ص 262 / 167 : وقد عرفت . . . الخ ، حاصل التوهم ان المراد بالامتناع عرفا هو المطاردة وهي ان كلّا من الامر والنهي يدل بالالتزام عرفا على المنع عن تعلق الآخر وفيه مع أن ظاهر قولهم يمتنع عرفا حكم العرف بالامتناع لا مطاردة الامر والنهي بالالتزام عرفا ان النزاع في اجتماع مطلق الوجوب والحرمة لا خصوص الامر والنهي حتى يقال إن العرف هو المتبع في تعيين المفاهيم . ص 262 / 167 : فتدبر - فإنه ان أريد ان مفهوم الصلاة لغة الطبيعة الكلية وعرفا هو الفرد وكذا مفهوم الغصب فالمجمع بحسب المفهوم اللغوي متعدد وبحسب المفهوم العرفي واحد وحيث إن الخطابات تنزل على فهم العرف فالمفهوم العرفي هو المتبع ففيه منع هذا الظهور العرفي لانتفاء النقل والانصراف فالمفهوم عرفا ما هو المفهوم لغة . ص 262 / 167 : مع بقاء ملاك وجوبه لو كان - فيه ملاك الوجوب اي يبقى ملاك وجوبه ( مؤثرا له ) اي للوجوب أقول ارتكاب الحرام اختيارا مقدمة
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 185 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي