الحمام يقيّد الصلاة بقيد لا يلائمها يوجب منقصتها والوقوع في المسجد بالعكس كذلك الوقوع موضع التهمة يقيّدها بقيد لا يلائمها يوجب حزازتها فالنهي ارشاد إلى الفرد السالم عن الحزازة .
ص 260 / 165 : مطلقا . . . الخ ، لما كان وجه عدم حمل الكراهة في القسم الأول ( صوم يوم عاشوراء ) على الارشاد إلى أفضل الافراد انتفاء الفرد الآخر لا يعقل الفرق بين القول بجواز الاجتماع والقول بامتناعه فقال مطلقا .
ص 260 / 165 : على القول . . . الخ ، عرفت انه بناء على جواز الاجتماع اما يكره الكون موضع التهمة فعلا حقيقة والصلاة فعلا مجازا واما يكون النهي ارشادا إلى الفرد السالم عن الحزازة وعلى امتناعه ان كانا ملازمين فكذلك اي يكره الكون اقتضاء حقيقة والصلاة اقتضاء مجازا واما ان كانا متحدين فلا بد من حمل الكراهة على الارشاد إلى الأفضل كما في القسم الثاني ( الصلاة في الحمام ) .
ص 260 / 165 : على نحو الارشاد . . . الخ ، الصلاة في المسجد اما مستحب ارشادي لأفضليتها الناشئة عن تشخصها به أو عن اتحادها أو ملازمتها بمستحب آخر وهو الكون في المسجد فمستحب فعلى مطلقا اي جاز الاجتماع أم لا جاز اختلاف حكم الملازمين أم لا واما مستحب مولوى اقتضائي حقيقة بمعنى ان مصلحة الاستحباب موجودة في الصلاة الّا ان امتناع الاجتماع يمنع فعليته واما مستحب مولوي اقتضائي مجازي بمعنى ان مصلحة الاستحباب موجودة في الكون في المسجد الّا ان امتناع اختلاف حكم المتلازمين منع فعليته ونسب الاستحباب إلى الصلاة مجازا واما مستحب مولوي فعلى مجازي بمعنى ان الاستحباب ثابت للكون في المسجد لجواز الاجتماع واختلاف حكم المتلازمين بالفرض ونسب إلى الصلاة مجازا .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 183
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٨٣