كالصلاة في الدار .
ص 258 / 164 : وليكن هذا . . . الخ ، اي تفسيرهم العبادة المكروهة والمستحبة بالأقل ثوابا أو الأكثر يريدون انها بهذا التشخص أقل ثوابا أو أكثر منها بدون هذا التشخص لا انه أقل ثوابا من عبادة أخرى أو أكثر ثوابا من عبادة أخرى وإلّا لزم كون الصوم من العبادات المكروهة لأنه أقل ثوابا من الصلاة وكون الصلاة في الدار من العبادات المستحبة لأنه أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام .
ص 259 / 165 : ولا يخفى . . . الخ ، قد مر ان النهي في القسم الأول اما لاستحباب الترك مولويا لانطباق عنوان حسن عليه كمخالفة بني أمية أو لاستلزامه امرا مطلوبا كاتيان زيارة عاشوراء واما ارشاد إلى أرجحية مصلحة الترك للامرين المذكورين ومر أيضا ان النهي في القسم الثاني اما للوجوه الثلاثة المذكورة في القسم الأول واما لنقص الثواب بالتشخص بما لا يلائم العبادة وحينئذ يكون ارشاديا لا غير بخلاف القسم الأول فان أحد توجيهاته الثلاث الارشادية .
ص 259 / 165 : واما القسم الثالث . . . ، فان كانت الصلاة والكون موضع التهمة متحدين وجودا وجاز اجتماع الوجوب والنهي بجهتي الصلاتية والكون المذكور أو كانا متلازمين وجاز اختلاف المتلازمين في الحكم فالنهي مولوي تعلق بالكون حقيقة واسند إلى الصلاة مجازا أو ارشاد إلى الفرد السالم من الحزازة .
ص 259 / 165 : واما على الامتناع . . . الخ ، فان كانا متلازمين فكذلك اي النهي مولوي تعلق بالكون فيه حقيقة واسند إلى الصلاة مجازا أو ارشاد إلى الفرد السالم عن الحزازة واما ان كانا متحدين وجودا وترجح جانب الامر إذ المفروض صحة الصلاة جرى حكم القسم الثاني إذ كما أن الوقوع في
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 182
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٨٢