أو خارجية عينهما فالامر والنهي المتعلقان بهما متعلقان به فيستحيل الاجتماع .
ص 253 / 161 : في العبادات المكروهة . . . الخ ، حاصل الدليل ان العبادات المكروهة مجمع على صحتها وقد جمع فيها الطلب والكراهة فلو لم يجد تعدد الجهة لم يجتمعا إذ الاحكام متضادة والجواب أو لا انه بعد قيام البرهان على الامتناع لا بد من توجيه أمثال ذلك وثانيا ان الطلب والكراهة قد اجتمعا فيها بعنوان واحد ( صل - لا تصل صم - لا تصم ) وهو ممتنع عند المجوزين أيضا فالاشكال مشترك الورود فعلى كلا الفريقين التوجيه .
ص 255 / 162 : لا بدل له . . . الخ ، مثلا صوم يوم عاشورا لا بدل له لان صوم كل يوم مطلوب في نفسه لا معنى لبدليته عن آخر والصلاة في الحمام له بدل فان الصلاة لها افراد بحسب الأمكنة وبحسب الآنات والمكلف مخير بينها فبعضها بدل عن البعض .
ص 255 / 163 : فالنهي . . . الخ ، ظاهر النهي الحرمة لا الكراهة والمفسدة في الفعل لا المصلحة في الترك والمولوية لا الارشاد وطلب ترك المنهي عنه لا فعل ملازمه وفي العبادات المكروهة علم من الخارج انتفاء الحرمة ومعلوم أيضا انتفاء المفسدة في الفعل ولو جزئيا والّا لبطلت فلا بد من تنزيل الكراهة على وجود المصلحة في الترك لا المفسدة في الفعل وعلى الارشاد لا المولوية أو على طلب الملازم لا ترك المنهي عنه وسيتضح .
ص 256 / 163 : انطباق . . . الخ ، حاصله ان النهي عن صوم يوم عاشوراء مثلا ليس لمفسدة في الفعل حتى يقال بان مفسدته ان كانت غالبة فكيف يصح ويتقرب به وان كانت مغلوبة فكيف تعلق به النهي المفوت للمصلحة بل لمصلحة في الترك إذ ينطبق عليه مخالفة بني أمية فزاحم مصلحة الترك
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 180
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٨٠