تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ص 252 / 160 : لا في مقام . . . الخ ، وبالجملة إذا كان متعلق الأمر والنهي ماهيتين لا محذور في الاجتماع لا من حيث ثبوت الحكمين ولا من حيث سقوطهما اما الأول فلتعدد الماهيتين بما هما متعلقان لهما اي بما ان التقيد داخل فيهما وان كانا متحدين فيما اي في القيد الذي هو خارج عنهما بما هما متعلقان لهما واما الثاني فلانه إذا اتى بالصلاة في الغصب سقط الامر بطبيعة الصلاة بالطاعة والنهي عن طبيعة الغصب بالعصيان بسوء الاختيار فأين الاجتماع في واحد . ص 253 / 160 : وأنت خبير . . . الخ ، حاصل الدفع انك قد عرفت ان متعلق الحكم نفس الفعل الصادر عن المكلف اي الحركة الصلاتية الغصبية وهو واحد وجودا وماهية وان العناوين اخذت في لسان الدليل للإشارة اليه لا انها يتعلق بها الحكم على حيالها اي على حدود أنفسها واستقلالها . ص 253 / 161 : لا يكاد . . . الخ ، حاصل التوهم ان ما هو المتعلق اعني الماهيتين ليس متحدا ليلزم الاجتماع وما هو متحد اعني المجمع ليس متعلق الحكمين بل مقدمة للمتعلقين فعلى وجوب مقدمة الواجب وحرمة مقدمة الحرام اجتمع فيه حكمان غيريان فان جاز اجتماعهما فهو والّا فإن لم ينحصر المقدمة فيه أو انحصر بسوء الاختيار يحرم ويسقط وجوب المقدمة المحللة إذ قد حصلت الطبيعة المأمور بها والتكليف بالمحال اي حرمة المقدمة ووجوب ذيها في الفرض الثاني ليس قبيحا وان نحصر اتفاقا لا يحرم لان ايجاب ذي المقدمة وتحريم المقدمة المنحصرة اتفاقا تكليف بالمحال قبيح فيحكم حسب ما هو الأقوى من مصلحة الطبيعة المأمور بها أو مفسدة المقدمة المحرمة . ص 253 / 161 : وذلك . . . الخ ، حاصله انه ليست الماهيتان غير المجمع وليسا من قبيل المقدمة وذيها بل المجمع فردهما وبوحدته ماهية ووجودا