تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مجرد انقياد قبال التجري . ص 248 / 158 : وقد ظهر . . . الخ ، اي مع أنهم قائلون بالامتناع وتقديم جانب النهي حكموا بصحة الصلاة من ذي الاعذار المتقدم ذكرها آنفا . ص 249 / 158 : إحداها . . . الخ ، للحكم مراتب اربع اقتضائي إذا كان في حد مجرد اقتضاء الملاك وانشائي إذا كان في حد جعل القانون وفعلي إذا كان في حد امر الأولياء بتبليغه وإرادة امتثاله ومنجّز إذا انقطع عذر العبد في مخالفته لوصوله اليه وقدرته على امتثاله فنقول لا تضاد بين الاقتضائيين والانشائيين بديهة امكان اجتماع الملاكين وانشاء الحكمين وانما التضاد بين الفعليين إذ يستحيل اجتماع إرادتي الفعل والترك اي هو تكليف محال من المولى لا انه تكليف بالمحال كالأمر بالطيران فيستحيل حتى عند من يجوّز التكليف بالمحال . ص 249 / 158 : ثانيها . . . الخ ، متعلق الحكم نفس الفعل الصادر من المكلف لا اسمه وعنوانه فنفس الحركات الصلاتية مثلا متعلق الحكم لا اسم الصلاة وعنوان الغصب المنتزع عن التصرفات الخاصة ولعل مراده بالاسم ما له مبدأ متأصل كالناطق فان له مبدأ خارجي ذاتي وهو النطق وكالضارب فان له مبدأ خارجي عرضي وهو الضرب ويسمى عند الحمل ( الانسان ناطق زيد ضارب ) بالمحمول بالضميمة وبالعنوان ما له مبدأ اعتباري كالتمليك والتزويج فان مبدئهما وهو الملكية والزوجية ليس بحذائه شيء في الخارج بل يخترعه الذهن بالتصور والانتزاع عن منشئه وهو قوله بعت وزوجت ويسمى عند الحمل ( هذا تمليك وذاك تزويج ) بالخارج المحمول ) . ص 250 / 158 : ضرورة . . . الخ ، استدل على تعلق الحكم بما يصدر في الخارج لا باسمه وعنوانه بان من الضروري ان البعث والزجر والحب
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 176 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي