الاقتضائيين تزاحما ويؤخذ الأهم ولو احتمالا ومع التساوي البراءة وفي المختلفين تزاحما ويؤخذ محرز الأهمية ومع عدمه يؤخذ الفعلي وفي الفعليين ان احرز من الخارج وجود الملاكين يؤخذ الأهم ومع التساوي تعارضا وان لم يحرز من الخارج فان قلنا باحرازهما من نفس الدليلين فكذلك والّا تعارضا ابتداء ولذا قال لو لم يوفق . . . الخ .
ص 242 / 155 : التاسع . . . الخ ، وجود الملاكين في مادة اجتماع الامر والنهي يثبت بالدليل الخارجي وهذا مجرد فرض ويثبت بنفس الدليلين ان تكفلا حكمين اقتضائيين أو كانا مختلفين أو تكفلا حكمين فعلين بناء على جواز الاجتماع .
ص 245 / 156 : واما على القول بالامتناع . . . الخ ، لا يخفي انه ( ره ) حكم في ذيل الأمر الثامن بان الدليلين على حكمين فعليين يثبت بهما الملاكان ان كان أحدهما أقوى فيؤخذ به ويحمل الآخر على بيان الحكم الاقتضائي وهو مناف لحكمه هنا بان الاطلاقين متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع أصلا بدليل ان انتفاء أحد الفعليين لا شك فيه وهو يمكن ان يكون من باب التزاحم اي وجود المانع مع ثبوت الملاك المقتضي له ويمكن ان يكون من باب التعارض اي لأجل انتفاء المتقضي وإذا أمكن الأمران فلا يحرز وجود الملاكين .
ص 245 / 156 : الّا ان يقال قضية التوفيق بينهما عرفا حملهما على الحكم الاقتضائي ان تساويا في الشمول للمجمع فيثبت بهما الملاكان ويتزاحمان ويقدم الأهم ومع التساوي البراءة وان كان أحدهما اظهر في الشمول للمجمع يؤخذ به ويحمل الآخر على الاقتضائي .
ص 246 / 156 : العاشر . . . الخ ، بناء على امكان الاجتماع صحت الصلاة في الغصب ويحصل العصيان وبناء على امتناعه ان قدم جانب الامر صحت
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 173
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٧٣