تجري في المبحث إذ القرينة الخاصة وهي عموم الملاك تمنع عنه .
ص 239 / 153 : السادس . . . الخ ، قال في الفصول النزاع في امكان الاجتماع انما هو في فرض وجود المندوحة اي المفر بان يتمكن المكلف من اتيان الصلاة مثلا في المباح ولوضوحه لم يأخذوه في عنوان البحث إذ مع عدمها كما لو انحصر المكان في الغصب فلا شك في الامتناع إذ تحريم الغصب مع ايجاب الصلاة بلا مندوحة تكليف بالمحال اي تكليف بما لا يقدر العبد على امتثاله .
ص 239 / 153 : لكن التحقيق مع ذلك اي مع أنه يلزم التكليف بالمحال لولا المندوحة ( عدم اعتبارها ) اي المندوحة إذ لا اثر لها ( فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع ) الإرادتين اي ( الحكمين المتضادين ) والتوضيح ان اجتماع الامر والنهي فيه تكليف بالمحال وهو جمع العبد بين الضدين وتكليف محال وهو إرادة المولى الفعل والترك والمحذور الأول يندفع بالمندوحة وانما ينازع في مانعية كل من الامر والنهي عن تعلق الآخر والمحذور الثاني محل البحث ووجود المندوحة لا اثر له بل إن لم يكن تعدد الجهة مجديا في تعدد الشيء ودفع الاجتماع يلزم المحال المذكور كان هناك مندوحة أم لا وان كان مجديا فيه اندفع هذا المحال كان هناك مندوحة أم لا فمع وجود المندوحة واجداء تعدد الجهة لا يلزم التكليف بالمحال ولا التكليف المحال ومع عدمهما يلزمان ومع وجود المندوحة وعدم اجداء تعدد الجهة لا يلزم الأول ويلزم الثاني وان انعكس انعكس .
ص 239 / 153 : نعم لا بد . . . الخ ، اي لو قلنا باجداء تعدد الجهة في تعدد الشيء واندفاع التكليف بالمحال يشترط في فعلية الوجوب والحرمة وجود المندوحة لاعتبار القدرة في التكليف كاعتبار العلم والعقل .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 171
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٧١