ص 239 / 154 : السابع انه - قد يتوهم ابتناء النزاع على تعلق الحكم بالكلي إذ على القول بتعلقه بالفرد لا شك في امتناع الاجتماع لامتناع كون الشيء المشخص مجمعا للحكمين ويتوهم أيضا انه على القول بتعلق الحكم بالكلي جاز الاجتماع لامكان تحقق الطبيعتين بوجود واحد وعلى القول بتعلقه بالفرد امتنع الاجتماع فعلى التوهم الأول الامتناع مسلم بناء على تعلق الحكم بالفرد وعلى التوهم الثاني الجواز مسلم بناء على تعلق الحكم بالطبيعة .
ص 240 / 154 : وأنت خبير بفساد كلا التوهمين . . . الخ ، فان تعدد الجهة ان كان يجدي في تعدد الشيء بحيث لا يضر معه اى مع تعدد الجهة وحدة الوجود لكان يجدي على القول بالفرد أيضا إذ المشخص الموجه بجهتين يكون مجمعا لفردي الطبيعتين كما يتحقق به الطبيعتان وان لم يكن يجدي في تعدد الشيء لا يجدي على القول بالطبيعة أيضا لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا .
ص 241 / 154 : الثامن . . . الخ ، مجمع الامر والنهي بحسب الواقع اما واجد للملاكين فعلى امكان الاجتماع واجب وحرام فعليان وعلى امتناعه تزاحم الملاكان فيتبع الحكم لا قوى الملاكين ومع التساوي محكوم بثالث من استحباب أو كراهة أو إباحة أو واجد لأحدهما فمحكوم بحكمه أو فاقد لهما فمحكوم بثالث .
ص 242 / 155 : واما بحسب مقام . . . الخ ، ان احرز من الخارج انتفاء أحد المناطين في مادة الاجتماع تعارض الدليلان قلنا بالجواز أو الامتناع كان الدليلان اقتضائيين ( الصلاة مصلحة الغصب مفسدة ) أو فعليين ( صل - لا تغصب ) أو مختلفين وان لم يحرز ذلك فعلى الجواز يجب ويحرم ان لم يعلم من الخارج كذب فعلية أحدهما والّا تعارضا وعلى الامتناع ففي
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 172
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٧٢