تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ببيان مر مع ضعفه فالتفصيل لا وجه له . ص 238 / 152 : الخامس . . . الخ ، ملاك النزاع وهو سراية كل من الوجوب والحرمة إلى متعلق الآخر وعدمه يجري في النفسيين التعيينيين العينيين المطلقين الموسعين كالصلاة والغصب فرضا وفي الغيريين كالمشي في السعاية وأداء الدين والكفائيين كما إذا وجب لاحد العبدين نداء زيد وحرم لأحدهما ندائه فنادياه معا والتخييريين كمثال المتن والمشروطين كما إذا قال أكرم زيدا ان جاءك ، لا تكرمه ان أبغضك فأكرمه جائيا مبغضا والمضيقين كما إذا وجب صلاة في الآن وحرم الكون في مكان في الآن فصلى فيه . ص 238 / 152 : كما هو قضية . . . الخ ، استدل على عمومية النزاع بعموم الملاك وبعموم استدلالات الطرفين وبعموم النقض والابرام في الاستدلالات وبعموم مادتي الامر والنهي في عنوان المبحث . ص 238 / 153 : ودعوى . . . الخ ، حاصله ان مادتي الامر والنهي منصرفتان إلى النفسي العيني التعييني ودفعه ان الانصراف ممنوع في صيغتي افعل ولا تفعل فضلا عن مادتي الامر والنهي لانتفاء التبادر الحاقي لأنهما وضعا لمطلق الطلب وانتفاء الانصراف الاطلاقي لانتفاء كثرة الوجود وكثرة الاستعمال اي ليس وجود هذه الاقسام أكثر من وجود ساير الاقسام ولا استعمال مادتي الامر والنهي فيها أكثر من استعمالهما في ساير الاقسام مضافا إلى أن كثرة الوجود لا توجب انس اللفظ وكثرة الاستعمال غير مجد في هذا الباب لان عموم الملاك كما ذكر يمنع عن الانصراف . ص 238 / 153 : نعم لا يبعد . . . الخ ، قد مر في المبحث السادس في الصيغة انه يستفاد من اطلاقها بطريق مقدمات الحكمة الوجوب النفسي العيني التعييني فليكن المادة أيضا كذلك ودفعه انّ مقدمات الحكمة لا