ص 237 / 152 : قد ظهر . . . الخ ، إذ قلنا في صدر الأمر الثاني ان البحث في أن تعدد الجهة يوجب تعدد المتعلق . . . الخ ، وقلنا أيضا ان النزاع في سراية كل . . . الخ ، وقلنا في آخره عدم اختصاص النزاع بدلالة اللفظ .
ص 237 / 152 : كما ربما يوهمه . . . الخ ، يعني ان قولهم في عنوان البحث ( اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي ) يوهم كون النزاع في دلالة صيغتي الامر والنهي الّا انه معلوم ان المراد بهما الوجوب والحرمة لا الصيغة بديهة ان النزاع في مطلق الوجوب والحرمة لا خصوص ما يستفاد من الصيغة ولعل التعبير بالامر والنهي بلحاظ ان الوجوب والحرمة يستفادان منهما غالبا .
ص 237 / 152 : ليس بمعنى دلالة اللفظ - بأن يراد به دلالة الامر بالالتزام عرفا على نفي الحرمة ودلالة النهي على نفي الوجوب إذ ليس هذه العبارة قالبة لهذا المعنى مضافا إلى أنه لا يجدي في كون المسألة لفظية محضة بل تكون عقلية لحكم العقل بالجواز وتعدد المجمع ولفظية لمطاردة الامر والنهي .
ص 237 / 152 : بل بدعوى . . . الخ ، اى مرادهم بالامتناع عرفا ان المجمع بدقة العقل اثنان فيحكم بالجواز وبمسامحة العرف واحد فيحكم العقل أيضا بالامتناع وبديهي عدم العبرة بنظره المسامحي قبال دقة العقل .
ص 238 / 152 : والّا فلا يكون . . . الخ ، اي وان لم يكن المراد بالامتناع عرفا الدعوى المذكورة لا يكون له معنى معقول إذ المتبادر منه حكم العرف بالامتناع لوحدة المجمع في نظره أو عدم اجداء تعدده وبديهي ان الحكم شأن العقل ويتبعه العرف وشأنه مجرد تعيين المفاهيم .
ص 238 / 152 : غاية الأمر . . . الخ ، هذا كرّ على ما فر منه حيث قال أولا بأنه ليس معنى الامتناع عرفا دلالة اللفظ وعاد هنا إلى امكان كون معناه ذلك
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 169
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٦٩