ممكن فهي صحيحة أو ممتنع فباطلة ان قلت صحتها وبطلانها ليسا نتيجة امكان الاجتماع وامتناعه بل نتيجة استكاك دليلي الصلاة والغصب وعدمه وهما نتيجة امكان الاجتماع وامتناعه قلت صحتها وبطلانها واستكاكهما وعدمه كلها نتائج امكان الاجتماع وامتناعه .
ص 236 / 153 : لا من مباديها - وتصلح هذه المسألة أن تكون فقيهة بان يبحث في أن الصلاة في الغصب تتصف بالوجوب أو الحرمة أو بهما وأن تكون كلامية إذ البحث في الامكان والامتناع وان كان كليا الّا انه يدخل فيه البحث في أنه تعالى يحسن منه جمع الحكمين أو يقبح نظير ان مباحث الأوامر يدخل فيها أوامر الكتاب والسنّة وأن تكون من المبادي الاحكامية كبحث التعبدية والتوصلية ونحوه فيقال هل الحكمان يقبلان الاجتماع وأن تكون من المبادي التصديقية اي التصديق بوجود حكم العقل بالامكان وعدمه .
ص 236 / 152 : جهة أخرى . . . الخ ، بمعنى ان هذه المسألة وان كانت فيها هذه الجهات الّا ان فيها جهة أخرى لأجلها عقدت في الأصول كما بيناها وتعقد في الكلام أيضا لجهة كونها كلامية وهكذا فلا مجال لعقدها في الأصول لجهة كلاميته أو بالعكس مثلا .
ص 237 / 152 : جهة خاصة . . . الخ ، فان كل مسئلة تعقد في العلم لها موضوع خاص ومحمول خاص وجهة خاصة ينطبق عليها جهة عامة وهي جهة العلم مثلا هذه المسألة موضوعها الاجتماع ومحمولها الامكان والامتناع وجهة البحث أيضا ذلك وينطبق عليها جهة العلم العامة اعني وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط كما مر فيمكن عقدها في الكلام أيضا بجهة خاصة ينطبق عليها الجهة العامة في علم الكلام وهي البحث عن أحوال المبدا والمعاد : يحسن منه تعالى جمع الحكمين أم لا .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 168
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٦٨