تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

فائدة :

إذا تعلق الامر والنهي بعنوان واحد وقيد المحرم بقيد ( صل لا تصل في الغصب ) أو قيد الواجب بقيد ( صم في سفر الحج - لا تصم في السفر ) وفرض تقديم النهي لا تخصيصه بالامر دخل في مسئلة النهي عن العبادة وان قيد الواجب والمحرم بقيدين بينهما عموم من وجه ( صل في المسجد لا تصل في الغصب - أكرم العالم لا تكرم الفاسق ) ففي فرض وجود ملاك أحد الحكمين هما متعارضان نظير صل - لا تصل ) فان رجح أو اختير النهي دخل في مسئلة النهي وفي فرض وجود ملاك كلا الحكمين أو تعلق الامر والنهي بعنوانين بينهما عموم من وجه ( صل - لا تغصب ) دخل في مسئلة اجتماع الامر والنهي فان رجح ملاك النهي دخل في مسئلة النهي عن العبادة . ص 235 / 151 : واما ما افاده في الفصول . . . الخ ، زعم القمي ( ره ) ان ملاك مسئلة الاجتماع كون المأمور به والمنهي عنه عامين من وجه ( صل - لا تغصب ) وملاك مسئلة النهي كون المأمور به عاما والمنهي عنه خاصا ( صل - لا تصل في الغصب ) ورده الفصول بان فرقهما في المعاملات في غاية الوضوح إذ مسئلة النهي تجري فيها أيضا ومسئلة الاجتماع تختص بالعبادات ولا تجري في المعاملات بالمعنى الأخص نعم تجري بالمعنى الأعم كالواجبات التوصلية وفي العبادات فرقهما ان متعلق الأمر والنهي في مسئلة الاجتماع طبيعتان مختلفتان كانتا عامين من وجه ( صل - لا تغصب ) أو عاما وخاصا ( تحرك لا تدن زيدا ) فتحرك اليه فان الحركة والتداني طبيعتان وجدتا في فرد واحد والأول أعم وفي مسئلة النهي طبيعة واحدة مطلقة ( صل ) ومقيدة ( لا تصل في الغصب ) . ص 235 / 151 : فاسد فان مجرد اختلاف الموضوعات حيث إن الموضوع في مسئلة الاجتماع طبيعتان مختلفتان وفي مسئلة النهي عن