تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
عقلي واقعي وان كان لغرضين فيهما والتخيير شرعي فهما واجبان بنحو من الوجوب . ص 228 / 143 : فصل . . . الخ ، إذا امر عبيده بفعل لغرض يحصل بفعل أحدهم فالوجوب كفائي أمكن صدوره من الأكثر دفعة كصلاتهم للميت أو تدريجا كاعطائهم هذه الدراهم للفقير بالتعاقب أم لا كاعطاء درهم للفقير وظاهر الامر وجوبه لكل منهم بنحو من الوجوب وهو انه لا يجب امتثاله إذا امتثله الغير ومع ترك الكل يحتمل استحقاق كل عقابا لمخالفته تكليفه ويحتمل اشتراك الكل في عقاب لفوت غرض واحد وان كثر الآتي يحتمل لكل ثوابا ويحتمل اشتراكهم في ثواب ويستند الغرض إلى فعل المجموع إذ الواحد انما يصدر من الواحد ويحتمل وجوبه على الكل عينا وسقوطه بفعل البعض وفيه ان الوجوبات تابع للغرض وسائر الاحتمالات مر في الوجوب التخييري .

فائدة :

لو امر عشرة برفع حجر مثلا وجب على كل بوسعه فان تركه بعضهم فلم يقدر الباقون فهو المعاقب وان أتوا به فهو معاقب . ص 229 / 143 : فصل . . . الخ ، قد يكون الزمان مضافا إلى ظرفيته للمأمور به عقلا دخيلا في مصلحته تكوينا فيكون من قيوده ويسمى بالموقت الموسع أو المضيق وفي الموسع يكون التخيير بين الافراد الطولية كالعرضية عقليا لا شرعيا مثلا الظهر الواجب بين الدلوك والغروب لها افراد عرضية بلحاظ نقاط الأرض نسبتها معها نسبة الكلي والجزئي والمكلف مخير عقلا في اتيان أيها شاء كذلك لها افراد طولية بلحاظ قطعات الزمان نسبتها معها نسبة الكلي والجزئي والمكلف مخير في اتيان أيها شاء عقلا لا شرعا إذ ليس الامر بالموسع في حكم الأوامر المتعددة كما توهم ولم يحرز