باب الاستصحاب .
الواجب التخييري والكفائي
ص 225 / 140 : بمعنى . . . الخ ، المشهور وهو ظاهر الخطاب ان حقيقة التخيير وجوب كليهما بنحو وجوب يغاير الوجوب التعييني فيجوز تركه مع بدل ويثاب باتيان أحدهما ويعاقب بتركهما معا أو الواجب واحد مصداقي اي الخارجي أو المفهومي اي الكلي وهو خلاف ظاهر الخطاب وممتنع الامتثال إذ يمتنع ايجاد واحد غير معين وأيضا ليس الاحد عنوانا أصليا يتصف بالحسن أو الواجب كليهما تعيينا ويسقط أحدهما باتيان الآخر وفيه ان غرض كل منهما اما ممكن الاستيفاء مع استيفاء غرض الآخر فلا وجه لسقوطه مع اتيان الآخر أو ممتنع الاستيفاء فلا وجه لايجابهما تعيينا ثم السقوط أو الواجب واحد معين عنده تعالى فان اصابه المأتي به فهو وإلّا كان مسقطا عنه وفيه انه مع ايفاء كل منهما الغرض كان تعيين أحدهما ترجيحا بلا مرجح أو الواجب ما يعلم اللّه تعالى ان المكلف المطيع يختاره فيختلف باختلاف اختيارهم وفيه انه يستلزم تبعية الوجوب باختيار العبد ويستلزم تحصيل الحاصل .
ص 225 / 140 : والتحقيق . . . الخ ، الفعلان الواجبان تخييرا ان كانا شريكين في الغرض كما إذا قال جئني بالماء أو الشاي فإنهما مؤثران في رفع العطش رجع الامر بهما إلى الامر بجامعهما كأنه قال جئني برافع العطش وذلك إذ لا يعقل لشيء واحد علتان مستقلتان لاعتبار السنخية بين العلة والمعلول وإلّا كان كل شيء علة لكل شيء والماء والشاي متباينان لا يعقل مسانخة كل منهما لرفع العطش وانما المسانخ له جامعهما اعني رافع العطش فهناك وجوب واحد لموضوع واحد كلي يخير عقلا بين افراده وان كان لكل