تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
تعدد الغرض بحسب الآنات المتوالية . ص 230 / 144 : ثم إنه . . . الخ ، توضيح المطلب إلى آخر الفصل ان دخالة الوقت في مصلحة المأمور به تتصور واقعا وثبوتا على وجهين : أحدهما : ان يكون دخيلا في أصل المصلحة بمعنى انه مع قطع النظر عن الوقت لا مصلحة في الفعل ، فالفعل مع الوقت مطلوب واحد فلو فات فيه لا يجب في خارجه الا بملاك جديد . ثانيهما : ان يكون دخيلا في نهاية المصلحة بمعنى ان الفعل في نفسه مشتمل على المصلحة وبقيد الوقت مشتمل على نهاية المصلحة فالفعل مطلوب وكونه في الوقت مطلوب آخر فلو فات في الوقت وجب في خارجه واما دلالة الدليل فإن كان التوقيت متصلا كان يقول صم يوم الخميس فيفيد طلب المقيد بلا دلالة فيه على وحدة المطلوب ولا تعدده فبعد الوقت يجري الأصل وهي البراءة . ص 230 / 144 : نعم لو كان . . . الخ ، واما ان كان التوقيت منفصلا بان يقول صم ثم يقوم صم يوم الخميس فان فرض الدليلان مجملين أو كان دليل القيد ظاهرا في وحدة المطلوب اي دخالة الوقت في أصل المصلحة فكذلك نعم ان فرض الأول مطلقا يحكم بتعدد المطلوب ودخالة الوقت في نهاية المصلحة لا في أصلها فيجب بعد الوقت بالدليل الأول لا بالاستصحاب لاختلاف المتيقن والمشكوك باختلاف القيد الزماني حتى في نظر العرف فلا يتحقق مفهوم الابقاء . ص 230 / 144 : فصل . . . الخ ، أقول الامر بالامر بان يقول زيد لبكر مر عمروا بالصلاة فبحسب الثبوت يقصد تارة كون عمر ومأمورا بالصلاة جدا أو امتحانا من قبل بكر ويظهر الثمرة فيما إذا اطلع به عمرو قبل تبليغ بكر فعلى الأول وجب الامتثال لا على الثاني واما بحسب الاثبات فالحق خلافا