للماتن انه لا فرق بين قوله مثلا اضرب وقوله مر فكما ان لفظ اضرب بمادته وهيئته يفيد لغة وعرفا ايجاب الضرب على المخاطب كذلك لفظ مر يفيد ايجاب الامر على المخاطب فعمرو مأمور بالصلاة من قيل بكر وهو مأمور بالامر من قبل زيد .
ص 231 / 145 : إذا ورد - امر بعد امر مع تباين المأمور به كلية ( صل - صم ) أو من وجه ( أكرم عالما - أضف هاشميا ) فهو تأسيس قطعا وبالاطلاق والتقييد ( اعتق رقبة - اعتق رقبة مؤمنة ) بيّنا حكمه في بابه ومع التساوي ان ذكر لكل سبب ( ان ظاهرت فاعتق - ان أفطرت فاعتق ) فتأسيس قطعا وان ذكر لأحدهما سبب أولهما سبب واحد أو لم يذكر سبب أصلا فمحل اشكال فان مقتضى تكرار الهيئة هو التأسيس ومقتضى تعلق الطلب بالطبيعة وعدم تعقل تعلق الطلب مرتين بشيء واحد جزئي أو كلي هو التأكيد والمتبادر هو الثاني وبناء العرف أيضا عليه ومع الشك فالبراءة .
ص 232 / 149 : فيعتبر . . . الخ ، فمعنى مادتي الامر والنهي انشاء طلب الفعل والترك الزاما من العالي ( بنحو المعنى الاسمي اي مفهوم انشاء الطلب ) ومعنى صيغتي الامر والنهي انشاء طلب الفعل والترك الزاما ( بنحو المعنى الحرفي اي حقيقة الانشاء المذكور فالالزامية والانشائية معتبرتان في المادتين والهيئتين والعلو واسمية المعنى معتبران في المادتين واخذ المعنى حرفيا معتبر في الهيئتين .
المقصد الثاني : في النواهي
ص 232 / 149 : متعلق الطلب . . . الخ ، هل المطلوب بالنهي مجرد الترك أو كف النفس الحق الأول للتبادر ولأنه لو كان المطلوب كف النفس لا يعقل الامتثال فيمن لا رغبة فيه إلى الحرام ليعقل منه الكف وتوهم ان الترك