فاسدة وانكر الفصول هذه الثمرة بان الواجب هو المقدمة الموصلة والآتي بالصلاة له صارف عن الإزالة ومعه لا يكون ترك الصلاة موصلا ليجب ويحرم فعلها ويفسد ومر جوابه .
ص 212 / 133 : عن البهائي ( ره ) . . . الخ ، حكم ( ره ) بفساد الصلاة وان لم تكن منهيا عنها إذ مع الامر بالأهم ( إزالة ) لا امر فعلا بالمهم ( صلاة ) والعبادة بلا امر فاسد وفيه انها لو لم تكن منهيا عنها لما فسدت إذ يكفي في صحتها كونها مأمورا بها انشاء بل يكفي في صحتها قصد حسنها الذاتي الذي يقول به العدلية في الواجبات أو قصد الحسن العرضي الذي يقول به الأشاعرة القائلون بان الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع أو قصد الحسن الامري الذي يقول به بعض العدلية القائلون بانّ الوجوب ربما يتبع المصلحة في الامر وقيل بصحتها لأنها مأمور بها بشرط عصيان الإزالة أو البناء على عصيانه فلنشرع في التكلم فيه .
ص 213 / 134 : بنحو الشرط المتأخر . . . الخ ، إذا تزاحم واجبان أحدهما أهم من الآخر ولو لكونه فوريا والآخر موسعا كما إذا دخل وقت الصلاة وتنجس المسجد فانّ وجوب الإزالة فوري ووقت الصلاة موسع كان الأهم مأمورا به ولا يتعلق الامر المطلق بالمهم لانّه تكليف بالمحال واما تعلق الامر المشروط بان يقول أزل وان عصيت فصل فقد يقال بامكانه ان كان بنحو الشرط المتأخر بان يريد تعلق الوجوب بالصلاة بآن قبل العصيان الحاصل بالصلاة فيؤتى بها بقصد وجوبها واما ان كان بنحو الشرط المقارن أو المتقدم بان يريد تعلق الوجوب بالصلاة حين اتيانها أو بعد اتيانها فحيث انّه حينئذ يكون تعلق الوجوب بها متأخرا عن اتيانها رتبة في الأول وزمانا في الثاني فلا يعقل اتيانها بقصده لتصح .
ص 213 / 134 : أو البناء على المعصية . . . الخ ، بان يقول أزل وان عزمت
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 149
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٤٩