تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الإزالة المتقدمة على عدم الصلاة متقدم على عدم الصلاة . ص 208 / 131 : ( غائلة توقف الشيء على ما يصلح ان يتوقف عليه على حالها ) اي اشكال توقف الإزالة على عدم الصلاة الذي يصلح ان يتوقف على الإزالة باق بحاله ( لاستحالة ان يكون الشيء الصالح لان يكون موقوفا عليه الشيء موقوفا عليه ) اي لاستحالة ان يكون الإزالة الصالحة لان يتوقف عليها عدم الصلاة موقوفة على عدم الصلاة ( ضرورة انّه ) اي الإزالة ( لو كان في مرتبة يصلح لان يستند ) عدم الصلاة ( إليه لما كاد يصح ان يستند ) اي يتوقف ( اليه ) اي إلى عدم الصلاة . ص 208 / 131 : والمنع عن صلوحه . . . الخ ، اي ان أراد المتفصي انّ القضية الشرطية وهي انّه لو وجد المقتضي للصلاة توقف عدمها على الإزالة وان كانت صادقة الّا ان صدق الشرطية لا يقتضي صدق طرفيها بل هما منتفيان اي لا المقتضي للصلاة موجود ولا توقف عدمها على الإزالة موجود كما أن الشرطية في آية
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ . . .
الخ صادقة والطرفان منتفيان فانّ مريد الإزالة لا يريد الصلاة فعدمها يستند ابدا إلى عدم المقتضي لها لا إلى وجود الإزالة فهي ليست مانعة عنها لا فعلا ولا شأنا أقول إذا لم يصلح الإزالة للمنع عن الصلاة فلا تصلح الصلاة أيضا للمنع عن الإزالة إذ التمانع لو كان فهو من الجانبين فلا يكون عدم الصلاة مقدمة للإزالة وهو المطلوب ولا يخفي انّه بعد تسليم صدق الشرطية لا معنى لمنع الصلاحية المذكورة فالحق منع صدق الشرطية للوجوه الثلاثة المتقدمة . ص 209 / 131 : ان قلت بديهي ان الضدين متمانعان وعدم المانع من جملة المقدمات فعدم الصلاة مقدمة للإزالة بعنوان عدم المانع قلت تمانع الضدين انما هو بمعنى امتناع اجتماعهما في الوجود فيوجد كل منهما حال عدم الآخر لا بشرط عدم الآخر والمانع الذي يكون عدمه من جملة