تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ص 210 / 132 : واما من جهة . . . الخ ، قد يتوهم انّه إذا وجب الإزالة مثلا وجب ترك الصلاة لا من جهة مقدميته لها بل لان وجود الإزالة ملازم لترك الصلاة والمتلازمان متحدان في الحكم فإذا وجب أحدهما وجب الآخر وفيه انّه لا دليل على لزوم اتحادهما في الحكم نعم إذا وجب الإزالة لا يعقل كون ملازمها اي ترك الصلاة محكوما فعلا بأحد الأحكام الأربعة الأخر بل يكون من حيث الحكم الفعلي مسكوتا عنه ومن حيث الحكم الواقعي على ما هو عليه لولا الابتلاء بالأهم . ص 211 / 133 : انّه قيل . . . الخ ، قد يقال بانّ النهي عن الترك جزء معنى الامر بالشيء بزعم ان الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك وفيه ان الحكم سواء أريد به الإرادة الباطنية أو المجعول الانشائي من البسائط فالوجوب مرتبة من الطلب وقد يقال بانّه اي النهي عن الترك لازم للامر بالشيء باللزوم البين بالمعنى الأعم اي بتصور وجوب الشيء وحرمة تركه وتناسبهما يقطع باللزوم والحق انّه عينه اما من جهة ان تعدد الطلب اي وجوب الاتيان وحرمة الترك يحتاج إلى تعدد المتعلق وهو منتف لان اتيان الإزالة وترك تركها وان اختلفا مفهوما الّا انّهما متحدان خارجا والحكم يتعلق بالمفهوم بلحاظ خارجيته واما من جهة ان هناك طلب واحد يتعلق بوجود الفعل بعثا وبعدمه زجرا . ص 212 / 133 : تظهر الثمرة . . . الخ ، ذكروا لحرمة الضد ثمرات : إحداها : العقاب على اتيانه وفيه ان حرمته مقدمية ولا يترتب عقاب ولا ثواب على مخالفة المقدمة وموافقتها كما مر ثانيتها ترتب آثار المعصية فلو سافر مكان الإزالة كان سفره معصية فيتم عبادته وفيه ان ترتب احكام المعصية على الحرمة المقدمية محل كلام ثالثتها بطلان العبادة فلو صلى مكان الإزالة بطلت لانّ تركها واجب مقدمة فيحرم فعلها والعبادة المحرمة