الإزالة تصور النهي عنهما أو مستلزمه عقلا باللزوم البين الأعم اي يلزم من تصور وجوب الإزالة والنهي عنهما والنسبة الجزم بلزومه له أي لزوم النهي عنهما للأمر بالشيء أو باللزوم غير البين اي يلزم من التصورات الثلاث بانضمام الدليل الآتي الجزم بلزومه له أو متضمن للنهي عن الضد العام اي معنى أزل طلب الإزالة مع المنع عن تركها .
ص 206 / 129 : المراد . . . الخ ، الضدان في مصطلح أهل المعقول أمران وجوديان لا يجتمعان ومراد الأصولي من الضد هنا هو الأعم من الضد الوجودي كالصلاة فإنها مثلا ضد خاص للإزالة والضد العدمي كترك الإزالة فانّه ضد عام للإزالة يجامع مع كل ضد خاص .
ص 206 / 129 : توهم توقف . . . الخ ، القائلون بالاقتضاء في الضد الخاص أكثرهم قالوا به من باب اللزوم لا العينية أو التضمن وأكثر هؤلاء قالوا باللزوم من باب مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر لا من باب تلازم الوجوبين اي وجوب أحد الضدين ووجوب عدم الآخر بديهة ان الضدين متمانعان فإذا وجب الإزالة وجب عدم الصلاة من باب عدم المانع الذي هو من المقدمات فيحرم فعلها فتفسد .
ص 206 / 130 : وهو توهم . . . الخ ، أجاب المتأخرون المنكرون للمقدمية تبعا للسلطان ( ره ) بوجوه أحدها انّ الضدين ليسا متمانعين بمعنى كون وجود كل منهما مانعا عن تأثير مقتضى الآخر كمانعية رطوبة الخشب عن تأثير النار المقتضي للاحراق بل بمعنى عدم امكان اجتماعهما وملائمة عدم كل منهما مع وجود الآخر ثانيها ان تمانع النقيضين كالسواد واللا سواد أشد من تمانع الضدين ومع ذلك لا يكون عدم أحدهما مقدمة للآخر لاتحاد رتبتهما فانّ عدم السواد عين اللا سواد وبالعكس ولا يعقل مقدمية الشيء على نفسه ثالثها لزوم الدور إذ لو كان عدم الصلاة مقدمة للإزالة بعنوان عدم
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 144
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٤٤