أحد المحذورين الّا ان الشرطية الأولى ممنوعة فانّ عدم ايجاب الشارع اتيانها لا يستلزم تجويزه تركها ولا عدم منع الشرع والعقل تركها لامكان كونها شرعا بلا حكم وعقلا ممنوع الترك .
ص 202 / 127 : بين السبب . . . الخ ، وجه التفصيل ان مقدور المكلف هو السبب كالايقاع بان يقول مثلا أنت حر في سبيل اللّه واما المسبب اعني العتق فهو يترتب على الايقاع قهرا لا باختيار المكلف فالامر بالعتق في الحقيقة امر بالعقد وفيه انّ المسبب مقدور بواسطة القدرة على السبب لا انّه غير مقدور وهو كاف في تعلق التكليف مضافا إلى انّ وجوب السبب على هذا لا يكون من باب وجوب المقدمة ليحصل التفصيل بين المقدمات بل من باب انّه نفس المأمور به .
ص 203 / 128 : بين الشرط الشرعي . . . الخ ، وجه التفصيل انّ المقدمة الشرعية كالطهارات ليست مقدمة بالطبع كنصب السلم للصعود لتكون لا بد منها عقلا وعرفا ويبحث في ترشح الوجوب إليها بل مقدميتها انما هي بايجاب الشرع ( فاغسلوا ) وفيه أولا ان مقدمية الطهارة للصلاة ليست بما انها حركات خاصة بل لخصوصية فيها مناسبة للصلاة كشف عنها الشرع فهي أيضا مقدمة بالطبع وثانيا انّ مقدميتها لها ناشئة عن تعلق الامر النفسي ثبوتا بالمقيد ( صلّ متطهرا ) والامر الغيري بها ( فاغسلوا ) كاشف عن ذلك لا انّ مقدميتها حصلت بتعلق الامر الغيري بها وإلّا لزم الدور إذ تعلق الامر الغيري بها موقوف على سبق مقدميتها فلو توقف مقدميتها على تعلق الامر الغيري بها لدار . أقول : في عالم الثبوت يتوقف الامر بها على مقدميتها اي سبق دخلها في الملاك وفي عالم الاثبات يتوقف انتزاع مقدميتها اي دخلها في الملاك على الامر بها .
ص 203 / 128 : واما مقدمة الحرام . . . الخ ، أقول اتيان الواجب يتوقف
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 142
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٤٢