ص 200 / 126 : ويؤيد . . . الخ ، حاصله انّه قد يتعلق بالمقدمة امر مستقل كقولنا ادخل السوق وكامر الشارع بالطهارة وهو ظاهر في الوجوب المولوي فيستكشف منه وجود ملاك الوجوب المولوي في كل مقدمة لانّ حكم الأمثال واحد والفرق بين السبب وغيره أو الشرط الشرعي وغيره اي الحكم بالملازمة فيهما لا وجه له وفيه انّ الأمر المولوي المستقل لا يتعلق بالمقدمة لانّه لغو لاستقلال العقل بلزوم اتيانها نعم ترشح الوجوب المولوي بالملازمة معقول محتمل لانّه امر قهري لا يحتاج إلى فائدة غير فائدة ذيها مضافا إلى فساد القياس لامكان وجود المقتضى في مقدمة أو وجود المانع في آخر .
ص 201 / 127 : لجاز تركها - اي لا يمنع الشارع تركها لا انّه يجوز تركها لأن عدم ايجابه يلازم عدم منعه من تركها لا تجويزه تركها قوله وحينئذ اي حينئذ ترك المقدمة لا حينئذ جاز تركها إذ المستتبع لاحد المحذورين هو تركها لا جواز تركها قوله يلزم . . . الخ ، لانّ اتيان المأمور به بلا مقدمة محال قوله خرج . . . الخ لان انتفاء وجوب الشيء بسبب انتفاء مقدمته معناه ان وجوبه مشروط بوجود المقدمة قوله بعد اصلاحه . . . الخ قد بينا المراد من قوله لجاز تركها وقوله حينئذ .
ص 202 / 127 : ما لا يخفى . . . الخ ، فانّ ترك المقدمة لا يستتبع أحد المحذورين إذ عرفت انّه ليس المراد من جواز تركها تجويز الشارع تركها بل المراد منه عدم منع الشارع تركها مع منع العقل منه ارشادا وحينئذ يكون خروج الواجب عن الوجوب عند ترك المقدمة بعصيان المكلف لا بتجويز الشارع .
ص 202 / 127 : نعم لو كان . . . الخ ، وبالجملة إن كان المراد من جواز تركها تجويز الشارع تركها أو عدم منع الشرع والعقل تركها لزم من تركها
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 141
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٤١