تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الداعي نعم اخذ النائب الأجرة لا يخل بالتقرب إذ الأجير نائب في العمل ونيته فيحصل القرب للمنوب عنه وان لم يحصل للنائب وليس بمهم وان نوى النيابة عن الميت له تعالى حصل القرب والثواب للّه تعالى أيضا . ص 198 / 124 : وربما - نسب إلى البهبهاني ( ره ) ثمرة رابعة وهي انّه ان قلنا بالملازمة فالمقدمة المحرمة كالوضوء بالمغصوب مجمع الامر والنهي على جواز اجتماعهما أو تقديم جانب الامر صح الوضوء وبناء على امتناعه أو تقديم جانب الحرمة بطل . ص 198 / 124 : وفيه أولا . . . الخ ، حاصله انّ الوجوب بناء على الملازمة لا يتعلق بعنوان المقدمة اي ما هو مقدمة بالحمل الذاتي ليتعين كون الوضوء بالمغصوب مجمع العنوانين اي واجبا بعنوان المقدمة وحراما بعنوان الغصب بل يتعلق بحقيقة المقدمة من الوضوء ونحوه اي ما هو مقدمة بالحمل الشائع وحينئذ ان فرض انّه قال توضأ ولا تتوضأ بالمغصوب دخل في النهي عن العبادة المتنازع في انّه يقتضي الفساد أم لا وإن فرض انّه قال توضأ ولا تغصب دخل في باب الاجتماع المتنازع في امكانه وعدمه وتقديم جانب الامر أو النهي . ص 198 / 125 : وثانيا . . . الخ ، حاصله ان المقدمة ليست مطلوبة في نفسها بل للتوصل إلى الغير فلا يعقل فيها الاجتماع إذ مع وجود المقدمة المحللة لا يطلب المحرمة ومع الانحصار في المحرمة فإن كان ذيها أهم كانقاذ الغريق ارتفع حرمة المقدمة وان كان حرمة المقدمة أهم ارتفع وجوب ذيها . ص 198 / 125 : وثالثا . . . الخ ، حاصله انّ المهم في باب المقدمة حصول التمكن من ذيها والقول بالملازمة وعدمها لا دخل له في حصول التمكن لان المقدمة المحرمة ان كانت توصلية كالدخول في ملك الغير لانقاذ غريق