فينحصر في الغيري .
ص 194 / 122 : لا بلحاظ . . . الخ ، زعم القمي ( ره ) ان اتصاف الواجب بالأصلية والتبعية بلحاظ مقام الاثبات والدلالة وان الأصلي ما قصد افهامه بالكلام كالصلاة والوضوء بما انهما قصد افهامهما بصل وتوضأ والتبعي ما يستفاد من الكلام قهرا بتبع استفادة ما قصد افهامه كاستفادة أقل الحمل من الآيتين ووجوب المقدمة بما انه مترشح من خطاب ذيها وفي الفصول الأصلي ما استفيد من الخطاب بلا واسطة والتبعي ما استفيد منه بواسطة استفادة غيره فالقضية الشرطية منطوقها أصلي ومفهومها تبعي على تفسير الفصول وأصلي على تفسير القمي .
ص 194 / 122 : وعلى ذلك . . . الخ ، اي على التفسير الأول يتصف الغيري بالأصلية كالوضوء والتبعية كنصب السّلم فانّ الوضوء بما هو مقدمة مورد الالتفات ومراد على حدة ونصب السّلم ليس كذلك بالفرض بل مراد بالتبع على الملازمة والنفسي كالصلاة يتصف بالأصلية لتعلق الإرادة بها على حدة ولا يتصف نفسي بالتبعية إذ لا معنى لكون الواجب نفسيا ذا مصلحة ملزمة غير واقع تحت إرادة مستقلة والحق اتصافه به فان الوالد مريد بالارتكاز انقاذ ولده وهو غافل عن غرقه .
ص 195 / 123 : لكن الظاهر . . . الخ ، الحكم المستفاد من دليل غير لفظي كوجوب رد الوديعة لا يتصف على تفسيري القمي والفصول بالأصلية والتبعية لابتنائهما على نحوي الدلالة كما فصل ويتصف بأحدهما على التفسير الأول فانّه اما مراد على حدة كوجوب رد الوديعة فاصلي أو مراد بالتبع كوجوب المقدمة ترشحا فتبعي ولذا لم يختر الماتن ( ره ) تفسيرهما واستظهر تبعا للشيخ ( ره ) التفسير الأول فان عدم اتصاف الواجب غير الكلامي بالأصلية والتبعية بعيد جدا .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 135
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٣٥