مخالفا له مفهوما الّا انه متحد معه عينا وخارجا كالإنسان والحيوان الناطق فيكون حراما بحرمته ونقيض الثاني ترك ترك الصلاة الموصل واتيان الصلاة ليس عينه ولا ملازمه كما توهم بل مقارنه وحرمة الشيء لا تسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه مثلا وجوب استقبال المشرق لا يستلزم وجوب استدبار المغرب مع تلازمهما نعم لا يكون محكوما بحكم مخالف لحكم استقباله بل يكون بلا حكم .
فائدة :
قد يقال لو كان المقدمة ترك الصلاة بقيد الموصلية كانت الصلاة ضدا لهذا الترك لا نقيضا وهو واضح فيجب تركها بناء على أن ترك الضد مقدمة لضده وإذا وجب تركها كان اتيانها ضدا له فيجب تركها فيتسلسل وفيه ما مر من أن النقيض ترك ترك الصلاة الموصل وله مصداقان : أحدهما الصلاة مضافا إلى أنه إذا وجب ترك الصلاة مرة لا يعقل وجوبه . ثانيا وقد يقال كفى في بطلان الصلاة عدم الامر بها مع الامر بالازاله وفيه : أولا منع حاجة الصحة إلى الامر . وثانيا يكفي الامر الانشائي . وثالثا يكفي الامر الفعلي بسائر الافراد في الضد الموسع .
الأصلي والتبعي
ص 194 / 122 الظاهر - ان الواجب يتصف بالأصلية والتبعية في مقام الثبوت بان يقال الأصلي ما تعلق به إرادة مستقلة لالتفات العقل أو الشرع إلى ما فيه من المحسّنات كالصلاة والوضوء ورد الوديعة والتبعي ما يراد اجمالا اي بتبع إرادة غيره لعدم الالتفات إلى جهة مطلوبيته كإرادة المقدمات المترشحة من إرادة ذيها أو بان يقال الأصلي ما وجب عن مصلحة في نفسه كالصلاة فينحصر في النفسي والتبعي ما وجب لمصلحة في غيره كالوضوء