التسطح يتوقف على اتيانه والمكلف لا يخلو اما ان يأتي بالتسطح أو يتركه فانّ تركه بترك السلم فحيث ان وجوب نصبه حينئذ ممنوع والتسطح بدونه مستحيل فتركه ليس بعصيان وان اتى بالتسطح كان ايجابه الموقوف بالفرض على اتيانه تحصيلا للحاصل .
ص 192 / 121 : ثمرة القول . . . الخ ، أقول بناء على وجوب المقدمة مطلقا كان ترك الصلاة مثلا واجبا مقدميا للإزالة وان لم يكن موصلا لوجود الصارف فإذا وجب تركها حرم فعلها فتفسد بناء على فساد العبادة الحرام وبناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة كان ترك الصلاة الموصل واجبا فلا تكون الصلاة حراما اما لما في المتن من أن الآتي بالصلاة له صارف عن الإزالة ومعه لا يمكن كون تركها موصلا ليجب ويحرم اتيانها وتفسد واما لما في الفصول من أن اتيان الصلاة ليس نقيضا لترك الصلاة الموصل ليحرم إذ نقيضه ترك ترك الصلاة الموصل .
ص 192 / 121 : وربما أورد . . . الخ ، أورد الشيخ على الفصول بانّ الصلاة تحرم وان قلنا بوجوب خصوص الموصلة لانّه إذا وجب ترك الصلاة الموصل حرم نقيضه وهو ترك ترك الصلاة الموصل وهذا النقيض ملازم لامرين الخلو من كل فعل والاشتغال بأحد الاضداد من صلاة وغيرها والملازمة كافية في سراية الحرمة .
ص 192 / 121 : والّا لم يكن . . . الخ ، فكما انه بناء على وجوب المقدمة مطلقا كان ترك الصلاة واجبا واتيانها حراما مع أن اتيانها ليس نقيضا لتركها بل ملازم للنقيض اي ترك تركها فالملازمة كافية في سراية الحرمة فكذا بناء على وجوب المقدمة الموصلة .
ص 193 / 121 : قلت - فرق بين وجوب ترك الصلاة مطلقا ووجوبها بقيد الموصلية فانّ نقيض الأول ترك ترك الصلاة واتيان الصلاة وان كان
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 133
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٣٣