الغيرية ( يلزم ان يكون وجودها ) اي الغاية اعني التسطح ( من قيوده ) اي نصب السلم كأنه قال انصب السلم الموصل إلى التسطح ( ومقدمة لوقوعه ) اي نصب السلم ( على نحو ) اي على نحو الموصلية التي ( تكون الملازمة بين وجوبه بهذا النحو ووجوبها ) فانّ الملازمة تكون بين وجوب نصب السلم الموصل ووجوب التسطح .
ص 190 / 120 : وهو كما ترى - إذ حينئذ يلزم كون وجوب المأمور به اي التسطح مقدمة لتحقق المقدمة بنحو المطلوب وهي نصب السلم الموصل فيتصف التسطح بالوجوب النفسي بلحاظ انه مأمور به وبالوجوب الغيري بلحاظ انه قيد للنصب فهو ( ره ) خلط بين الجهة التعليلية والتقييدية فانّ التسطح علة غائية لطلب النصب لا يمنع انتفائه عن اتصاف المقدمة بالوجوب لا انه قيد للنصب ليمنع انتفائه عن اتصافها بالوجوب .
ص 191 / 120 : هذا مع - اي هذا الجواب الثاني يعني قوله وصريح الوجدان . . . الخ ، مع ما مر من الجواب الأول وهو ان الغرض من المقدمة هو التمكن الحاصل قهرا ابدا .
ص 191 / 120 : ثم انّه لا شهادة . . . الخ ، قد يستدل على عدم اتصاف المقدمة غير الموصلة بالوجوب بصحة منع المولى من المقدمة غير الموصلة وفيه انا نمنع صحة هذا المنع كما سيتضح مضافا إلى أنه يمنعه الوجدان وعلى تقدير صحته لا يجدي في اعتبار قيد الموصلية في اتصاف المقدمة بالوجوب لانّه حينئذ لو اتى بها دون ذيها كان عدم وجوبها لأجل المنع لا لعدم الموصلية .
ص 191 / 120 : مع أن في صحة المنع منه كذلك نظرا وجهه - ان من البديهي توقف ايجاب التسطح على عدم المنع من نصب السلم لعدم معقوليته معه والفرض ان عدم المنع منه موقوف على اتيان التسطح فايجاب
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 132
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٣٢