للوجوب فالصلاة وجبت للتوصل إلى واجب وقد شاع وجوب المسببات للقدرة عليها بواسطة القدرة على الأسباب .
ص 172 / 108 : فالأولى . . . الخ ، حاصل التوجيه الثاني ان الصلاة مقدمة لتحصيل المصلحة الواجب فمتصفة بالحسن لمؤثريتها فيها والطهارة مقدمة للصلاة الواجبة فمتصفة بالحسن لمقدميتها لها الّا ان الصلاة وجبت لاتصافها بالحسن المذكور وهو ملاك الوجوب النفسي لاستقلال العقل بمدح فاعلها وذم تاركها والطهارة وجبت لمحض مقدميتها لا لحسنها المقدمي وهو ملاك الوجوب الغيري .
ص 172 / 108 : ولعله . . . الخ ، تداول في لسانهم تعريف النفسي بانّه ما وجب لمطلوبيته في نفسه والغيري بانّه ما وجب لمطلوبية غيره وردّ بانّه ليس شيء من الواجبات النفسية ما وجب لمطلوبيته في نفسه عدى المعرفة بل لمصلحة تترتب عليه ووجهه الماتن ( ره ) بانّ مرادهم من مطلوبيته في نفسه مطلوبيته لحسن فيه ناش عن تحصيل المصلحة به ولعله لبعد التوجيه امر بالتأمل .
ص 172 / 108 : إذا شك . . . الخ ، في أن غسل المس واجب نفسي أو شرط للصلاة فيقال بان المنشأ بهيئة الامر وان كان مفهوم الطلب الجامع بين النفسي والغيري الّا ان مقتضى الاطلاق كما مر كونه نفسيا .
ص 173 / 108 : واما ما قيل . . . الخ ، في التقريرات منع من التمسك باطلاق الهيئة بزعم أنّ مفادها ليس انشاء مفهوم الطلب القابل للاطلاق والتقييد بالغيرية فانّه ابعد بمراحل من الواقعية بل انشاء فرد من الطلب الحقيقي فان طالب شيء يحصل في نفسه فرد من الشوق ولو صوريا كما في موارد الامتحان ونحوه فينشئه بالصنيعة وهذا الطلب الجزئي لا يخلو امّا هو بداعي النفسية أو الغيرية فلا يعقل الاطلاق والتقييد ويؤيد ذلك ان
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 120
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٢٠