الامر قيديتها للاكرام قيدا غير واجب التحصيل وعلى هذه التقادير الثلاثة ان اتفقت الرؤية وجب الاكرام وإلّا فلا قيديتها للاكرام قيدا واجبا كان الحكم فعليا ثم إن تعين أحد الاحتمالات من الخارج أو من ظهور الشرط في الرجوع إلى الهيئة ( وجوب ) فهو والّا فالأصل عدم كونها قيدا واجب التحصيل وعدم حالية الوجوب بالعلم بحصولها لاحتمال كونها شرطا مقارنا أو متقدما نعم لو دار الامر بين كونها قيدا للمادة أو شرطا متأخرا للهيئة فبالعلم بحصولها يقطع بحالية الحكم .
ص 168 / 106 : أحدهما . . . الخ ، قد يرجح اطلاق الهيئة المستلزم لحالية الوجوب على اطلاق المادة المستلزم لتقيد الوجوب بان اطلاق الهيئة استغراقي إذ معنى القضية حينئذ ان الوجوب ثابت من الحال للاكرام عند المجيء فالوجوب مستمر إلى حصول امتثاله وثابت على جميع تقاديره المعقولة في المثال اعني تقديري المجيء وعدمه لا غير المعقولة كتقديري تعممه وعدمه مثلا لامكان تقيد الوجوب بالتعمم مثلا واما اطلاق المادة فبدلي إذ المعنى حينئذ ان الوجوب على تقدير المجيء ثابت للاكرام فالواجب كلي طبيعي ( اكرام زيد ) تتحقق بفرد وتعين حال المجيء انما هو بدال آخر ( ان جاء ) ويمتنع صدقه على فردين في حال المجيء أو أحدهما في حال المجيء والآخر في غيره .
ص 168 / 106 : ثانيهما . . . الخ ، قد يرجح اطلاق الهيئة بان تقييدها تقييد للمادة أيضا بديهة انه إذا كان الحكم هو الوجوب على تقدير المجيء كان الواجب هو الاكرام عن مجيء فيكثر التقييد ولا يبقى محل في الاكرام لأصالة الاطلاق بان يقال الواجب مطلق الاكرام بخلاف تقييد المادة فانّ الهيئة تبقى على اطلاقه إذ التقدير ثبوت الوجوب من الآن للاكرام عن مجيء فيعقل في الهيئة اصالة الاطلاق بان يقال الوجوب ثابت للاكرام على
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 117
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١١٧