تقديري المجيء وعدمه .
ص 168 / 106 : واما الكبرى . . . الخ ، اي أولوية تقليل التقييد كاولوية عدم التقييد فلان المطلق وان لم يصر مجازا بالتقييد لان الرقبة لا يتغير معناه بالتقييد بالمؤمنة إذ القيد يستفاد من دال آخر لا انه يدخل في مفهوم الرقبة الّا انه خلاف الأصل ولا فرق في ذلك بين التقييد بان يقول يجب الاكرام عن مجيء وبين ان يعمل عملا يستلزم التقييد كما أوضحنا ان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة .
ص 169 / 106 : اما في الأول . . . الخ ، حاصل الدفع ان ما ذكروا في باب التعارض من تقدم العام ( أكرم العلماء ) على المطلق ( اهن الفاسق ) انما هو لكون دلالة الأول بالوضع والثاني بمقدمات الحكمة لا لكون الأول استغراقيا والثاني بدليا وفيما نحن فيه كلاهما بمقدمات الحكمة بديهة انه في مثل أكرم زيدا يحكم بمقدمات الحكمة بان المراد بالمادة مطلق الاكرام لا الاكرام عن مجيء وان المراد بالهيئة ثبوت الوجوب للاكرام حالا لا مقيدا بالمجيء وحينئذ لا ترجيح لاطلاق الهيئة على اطلاق المادة من هذه الجهة .
ص 169 / 106 : غاية الأمر . . . الخ ، والحاصل ان مقدمات الحكمة لها شأن كثير فإنها قد تقضي الاستغراق كما في أحل اللّه البيع فيقال لو كان المراد فرد من البيع لعيّنه إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع وقد تقتضي البدلية كما في اعتق فيقال لو كان المراد خصوص المؤمنة لبينه وقد يقتضي التعيين كما مر ان مقتضى اطلاق الامر إرادة الوجوب النفسي العيني التعييني فلو انعكس الامر اي كانت الدلالة على العموم البدلي بالوضع ( ما اخذ ربا فهو سحت ) والشمولي بمقدمات الحكمة ( أحل اللّه البيع ) كان الترجيح بالبدلي .
ص 169 / 107 : واما في الثاني . . . الخ ، معنى خلاف الأصل اي خلاف
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 118
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١١٨