تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
المشهور وإلى المادة كما مر فلو شك في واجب انه مشروط بكذا أم لا يمكن نفيه باطلاق الهيئة وباطلاق المادة وفي الواجب الغيري يمكن كون الغيرية قيدا للهيئة وكونها قيدا للمادة فلو شك في قيد الغيرية يمكن نفيه باطلاق الهيئة وباطلاق المادة ان كان الاطلاق في مقام البيان . ص 175 / 110 : واما إذا . . . الخ ، الدوران بين النفسي والغيري تارة مثلا بان يجب الصلاة فعلا ويجب الوضوء فعلا اما نفسيا أو غيريا فيشك في شرطية الوضوء للصلاة فيشك في وجوب الأقل ( صلاة ) أو الأكثر ( الصلاة مع الوضوء ) ومقتضى البراءة عدم قيديته لها فيقوى النفسية ويتعدد العقاب بتركهما على النفسية لا على الغيرية وأخرى بان يجب الصلاة بعد الزوال ويجب الوضوء نفسيا فعليا أو غيريا بعد الزوال ومقتضى البراءة عدم وجوبه قبل الزوال وعدم تقييد الصلاة به وثالثة بان يشك في وجوب الصلاة ويجب الوضوء اما نفسيا فلا يرتفع وجوبه بالبراءة عن الصلاة أو غيريا فيرتفع بها فقيل بالبراءة عن وجوب الوضوء لعدم اليقين بوجوبه الفعلي والحق وجوبه كوجوب ما عدى السورة مع تردده بين النفسي والغيري وكون المتيقن ثمة هو الأكثر ( ما عدى السورة ) وهاهنا هو الأقل ( وضوء ) أو كون المتيقن ثمة مما يحتمل كونه مقدمة داخلية وهاهنا خارجية لا يوجب الفرق . ص 175 / 110 : الأول . . . الخ ، العقاب على ترك الواجب النفسي استحقاقي بحكم العقل واما الثواب على امتثاله فقيل إنه تفضلي لا استحقاقي إذ للمولى حق على العبد ان يطيعه لانّه ولي النعمة والعبد بأداء الحق لا يصير ذا حق على المولى واما المقدمة فلا عقاب على تركها بل ترك ذيها فانّ تارك الواجب ومقدماته يستحق عقلا عقابا واحدا إذ ليس في ترك المقدمة بعد عن المولى يوجب استحقاق العقاب غير البعد الحاصل بترك
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 122 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي