القاعدة العقلائية وهي الاخذ بالظهور وظهور المطلق ( اكرام ) ليس كظهور العام ظهورا رسميا وضعيا لا يرتفع إلّا برافع بل حاصل بقرينة الحكمة فمتى جرى مقدمات الحكمة كما في اعتق رقبة انعقد ببركتها ظهور المطلق في الاطلاق وكان التقييد خلاف الأصل ومتى منع عنه مانع كتقييد الهيئة المستلزم لتقييد المادة لا ينعقد له ظهور ليكون هذا العمل المشارك مع التقييد في الأثر اى ( منع مقدمات الحكمة ) مشاركا معه في مخالفة الأصل .
ص 170 / 107 : نعم إذا . . . الخ ، اي لو كان القيد منفصلا عن الحكم بان قال أكرم زيدا وقال في وقت آخر المجيء شرط في قضية الاكرام لا يبعد كون تقييد المادة خلاف الأصل إذ قد انعقد لها ظهور وحينئذ صح ان يقال رجوع القيد إلى المادة أولى لانّه تقييد واحد وتقييد الهيئة تقييد ان .
النفسي والغيري
ص 171 / 107 : فإن كان . . . الخ ، الغيري ما وجب للتوصل إلى واجب آخر والنفسي ما وجب لا لذلك وفيه ان كل واجب وجب للتوصل إلى واجب آخر فكما ان الطهارة وجبت للصلاة كذلك الصلاة وجبت للتوصل إلى مصلحتها وهو واجب والّا لم تجب الصلاة نعم وجوب المعرفة انما هو لشكر المنعم وهو ليس واجبا آخر خارجا عن حقيقة المعرفة .
ص 171 / 108 : فان قلت . . . الخ ، تعريف الغيري يصدق على الطهارة لانّها وجبت للتوصل إلى واجب وهو الصلاة فانّها فعل اختياري واجب ولا يصدق على الصلاة لان ترتب المصلحة عليها قهري وليس أمرا اختياريا قابلا للوجوب فلم تجب الصلاة للتوصل إلى واجب فيصدق عليها تعريف النفسي وفيه ان ترتب المصلحة وان كان خارجا عن القدرة الّا انه مقدور بالواسطة فانّ القدرة على الصلاة قدرة على تحصيل المصلحة فهو قابل