غير واجب التحصيل أو واجب التحصيل كفرض فعلية وجوب الحج وتوقف صحة الحج على اتفاق الاستطاعة أو تحصيل الاستطاعة والمنجز وهو ما كان الوجوب والواجب حاليين لعدم التوقف على مقدمة كما إذا قال كن في مكانك أو حصول تمام المقدمات .
ص 160 / 101 : ثبوتا . . . الخ ، اي واقعا لان الطلب الحقيقي اي الشوق يحصل قهرا بالتصديق بالفائدة واثباتا اي بحسب مفاد الدليل إذ مفاد الحرف والهيئة جزئي لا يقبل التقييد وان كان ظاهر الشرط والجزاء تقييد الهيئة كما هو المشهور .
ص 160 / 101 : انكر عن الفصول . . . الخ ، حاصله ان الشيخ ( ره ) حيث إنه أحال المشروط بمعناه المشهور بزعم ان القيد يرجع ابدا إلى المادة فالمشروط في نظره عين المعلق فلا مجال بعد تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط إلى تقسيمه ثانيا إلى المنجز والمعلق فأنكر عن الفصول هذا التقسيم الّا ان الحق وجود المشروط بمعناه المشهور وبطلان هذا الانكار نعم يرد على الفصول ان المعلق والمنجز قسمان للمطلق فكان حقه ان يقول الواجب اما مشروط واما مطلق معلق واما مطلق منجز على توضيح مر ثم يقول ويترتب على المعلق صحة سبق وجوب المقدمة كغسل الليل لصوم الغد لحالية الوجوب بخلاف المشروط وأيضا المقدمة المعلق عليها الوجوب في الواجب المشروط لا يعقل وجوبها والمقدمة المعلق عليها الواجب في الواجب المعلق يعقل وجوبها كما مر .
ص 161 / 102 : ثم انّه . . . الخ ، أورد على المعلق بوجوه : أحدها وثانيها ما مر عن الشيخ والماتن . ثالثها ان طلب فعل من الغير بمثابة إرادة فعل بنفسه وكما أن الثاني لا ينفك عن الحركة إلى الفعل كذلك الأول لا ينفك عن حركة الغير إلى الفعل بمعنى انه لو كان الآمر مكان الغير أو كان المأمور منقادا تحرك
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 112
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١١٢