ص 164 / 104 : تنبيه . . . الخ ، اعلم أن فعلية وجوب المقدمة تابعة لفعلية وجوب ذيها كان الواجب استقباليا كما إذا وجب في شعبان صوم رمضان أو عند الاستطاعة حج الموسم أو حاليا كالحج والصلاة والصوم في أوقاتها وكالتعلم أو مشروطا بشرط مقارن أو متقدم حاصل أو متأخر معلوم الحصول في موطنه كما إذا وجب اكرام زيد يوم الجمعة بشرط مجيئه فيه أو في الخميس وقد جاء أو في السبت مع العلم بانّه يجئ .
ص 165 / 104 : فيما إذا . . . الخ ، حاصله ان ثلاثة أقسام من المقدمات لا يعقل فيها الوجوب الترشحي : أحدها : مقدمة الوجوب كالاستطاعة والدلوك لان وجوب الحج والصلاة متوقف عليهما وبعد وجودهما لا معنى لايجابهما . ثانيها : الامر الاختياري المأخوذ قيدا للواجب بوجوده الاتفاقي كما في قوله اوجبك الآن اكرام زيد ان رأيته إذ ما لم يتفق رؤيته موضوع الوجوب منتف وإذا اتفقت لا معنى لايجابها . ثالثها : الشرط المقارن المجعول عنوانا لموضوع التكليف كالمسافر والحاضر والمستطيع إذ ما لم يتحقق هذه الموضوعات لا يتحقق احكامها وإذا تحققت لا معنى لايجاب السفر أو الحضر أو الاستطاعة .
ص 166 / 104 : مطلقا . . . الخ ، إشارة إلى ما مر مرارا من أن حالية وجوب الحج مثلا قبل الموسم لها ثلاثة طرق : أحدها : التعليق الذي ذكره الفصول من رجوع بعض القيود إلى الواجب . ثانيها : التعليق الذي ذكره الشيخ ( ره ) من رجوع كل قيد إلى الواجب وان كان ظاهر الخطاب رجوعه إلى الهيئة .
ثالثها : كون الشرط مأخوذا بنحو الشرط المتأخر بمعنى ان الحج يجب حالا بشرط دخول الموسم فبه ينكشف سبق الوجوب فإذا علم حصوله كان الوجوب حاليا .
ص 166 / 104 : ضرورة . . . الخ ، اى وجه سبق وجوب المقدمة هو ان
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 115
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١١٥