ص 159 / 100 : واما الصيغة . . . الخ ، استعمال الصيغة في الواجب المشروط كلفظ أكرم في المثال حقيقة لأنها عند الشيخ ( ره ) استعملت في الوجوب بلا قيد لرجوع القيد إلى المادة وعند المشهور استعملت في الوجوب المقيد الّا ان القيد ليس داخلا في معناها لتكون مجازا بل يستفاد من دال آخر .
ص 159 / 100 : كما هو الحال . . . الخ ، إذا قال مثلا أكرم زيدا وشككنا في قيدية المجيء يحمل على الاطلاق ان كان المتكلم في مقام البيان ويكون الصيغة حقيقة إذ قد استعملت في مفهوم الطلب ولم يدخل الاطلاق في مفهومها بل استفيد من دال آخر اي مقدمات الحكمة نظير ما لو أريد منها المطلق المقابل للمقيد بان يقول أكرم زيدا جاءك أو لم يجئ فانّه مقابل للمقيد بان يقول أكرم زيدا ان جاءك فان كل ذلك بتعدد الدال لا بالدخل في مفهوم الصيغة وان كان في مقام الاهمال والاجمال تحمل على إرادة المبهم المقسم اي طبيعة الطلب القابل للاطلاق والتقييد فائضا استعملت الصيغة في معناها .
المعلق والمنجز
ص 160 / 100 : إلى المعلق . . . الخ ، في الفصول قسم الواجب إلى المشروط وهو ما كان وجوبه مشروطا بأمر غير مقدور كالدلوك في الصلاة أو مقدور غير واجب التحصيل كالاستطاعة في الحج والمطلق وهو ما ليس كذلك كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة والحج بالنسبة إلى الزاد والراحلة والمعلق وهو ما كان وجوبه حاليا والواجب مقيدا بأمر غير مقدور كحالية وجوب الحج بالاستطاعة وتوقف الحج على الموسم وحالية وجوب كل واجب وتوقف الواجب على مضي زمان يسع تحصيل المقدمات أو مقدور