تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وللحج مقدمات وجودية لا كالاستطاعة مقدمة وجوبية كالزاد والراحلة فعلى مبنى الشيخ ( ره ) اتصف بالوجوب حالا ولو موسعا بناء على وجوب المقدمة من باب الملازمة لاتصاف الحج بالوجوب حالا وعلى مبني المشهور لا تتصف بالوجوب قبل الاستطاعة الّا معلقا لعدم اتصاف الحج بالوجوب الّا معلقا . ص 158 / 99 : اما المعرفة . . . الخ ، إذا علم وجوب الصلاة وجهل باحكامها وجب معرفتها من باب المقدمة الوجودية وإذا احتمل وجوبها وجب الفحص لا من باب وجوب المقدمة إذ لا معنى له بل من باب وجوب حفظ الواقعيات بالاجماع والكتاب والسنة وهذا حال جميع التكاليف الواقعية فانّها يغفل عنها لولا التعلم وإذا علم وجوب الحج على المستطيع وهو جاهل باحكامه فعلى قول الشيخ ( ره ) من كون المشروط حاليا فالكلام فيه الكلام في الواجب المطلق فلا تغفل وعلى المشهور من كونه مقيدا يشكل وجوب المعرفة فعلا لعدم وجوب الحج فعلا لتجب مقدمته ومن أنه ربما لا يتمكن من المعرفة حين حصول الاستطاعة فيؤدي عدم وجوبها إلى ترك الواجب بلا عصيان فقيل تارة بوجوبها نفسيا طريقا إلى حفظ الواقعيات وأخرى بوجوبها ذاتيا وثالثة بوجوبها عقلا ارشادا إلى حفظ الاغراض ورابعة بما في المتن من استقلال العقل بتنجز الاحكام بمجرد احتمالها وعدم العذر إلّا بالفحص واليأس . ص 159 / 100 : تذنيب . . . الخ ، استعمال لفظ الواجب في الواجب المطلق ( صلاة ) حقيقة وفي الواجب المشروط ( حج ) مجاز على المشهور لاستقبالية وجوبه وحقيقة عند الشيخ ( ره ) إذ وجوبه عنده حالي والواجب استقبالي نعم ان أريد بالواجب ما يكون واجبا فحقيقة عند الكل كما مر في باب المشتق .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 110 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي