تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ص 164 / 103 : غاية الأمر . . . الخ ، وبالجملة لا مانع من حالية الوجوب وتقيد الواجب لا من جهة قيدية المجيء ولا من جهة شرطية القدرة إذ المجيء قيد للواجب لا للوجوب والقدرة هنا من قبيل الشرط المتأخر نظير ان وجوب الحج للمستطيع حالي وقدرة الامتثال بلحاظ قيدية الموسم للحج من قبيل الشرط المتأخر وقد مر عدم المحذور فيه فان حصل المجيء حصلت القدرة وانكشف وجود الوجوب من الأول والّا انتفى الوجوب بانتفاء الموضوع ( أكرم زيدا الجائي ) المستلزم لانتفاء الشرط ( قدرة ) . ص 164 / 103 : ثم لا وجه . . . الخ ، حاصل الاعتراض الخامس ان الوجوب في المعلق حيث إنه حالي والواجب مقيد بقيد استقبالي فيجب المقدمات قبل زمن الواجب مضيقا فيما لا يتمكن من تهيئة في زمنه وموسعا فيما يمكن ولا فرق بين كون القيد الاستقبالي امرا غير مقدور أو مقدور غير واجب التحصيل أو مقدور واجب التحصيل على تفصيل مر فلا وجه لما في بعض الكلمات من اختصاص القيد بغير المقدور . ص 164 / 103 : دون المشروط . . . الخ ، فإن كان الشرط مقارنا للوجوب أو متقدما عنه كايجاب الحج والصلاة عند الاستطاعة والدلوك أو عقيبهما فلا تتصف المقدمات بالوجوب وان علم أنه يحصل الشرط ويتعذر المقدمة عند تحقق الوجوب إذ ما لم يحصل الشرط لا يتحقق الوجوب حتى يترشح إلى المقدمة واما ان كان الشرط متأخرا كما إذا قال اوجبك الآن اكرام زيد ان جاءك فان علم حصوله وجب المقدمات بتفصيل مر لكشفه عن سبق الوجوب ويفترق هذا المشروط عن المعلق بان المجيء قيد للواجب في المعلق فلو انتفى انتفى الحكم بانتفاء الموضوع وشرط للوجوب في المشروط فلو انتفى ينكشف عدم حصول الوجوب رأسا .