تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الشرائط الشرعية مجعولات الشارع فلانه إذا جعل الشارع شيئا شرطا استقل العقل بتوقف المشروط على الشرط وتسمية ما يدركه العقل بنفسه بالعقلية وما للشرع مدخل فيه بالشرعية مجرد اصطلاح . ص 143 / 91 : واما العادية . . . الخ ، فهي تارة مما لا يتوقف المأمور به عليه كما إذا اعتاد الصلاة بالتعمم وهذه خارجة عن محل النزاع وأخرى مما يتوقف عليها أو بدلها الّا انه اعتاد بها كما إذا اعتاد في ذهابه إلى البستان بالذهاب راكبا لا راجلا فإذا امر به كان الجامع وهو مقدمة عقلية محل النزاع دون الركوب وثالثة مما لا يتوقف عليها المأمور به بل يتوقف العلم به عليها عادة فتجب ارشادا لا من باب الملازمة المبحوث عنها ورابعة مما يتوقف عليها أو بدلها الّا ان البدل مستحيل عادة كتوقف الكون على السطح على نصب السلم أو الطيران مختاره ( ره ) انها حينئذ داخلة في المقدمة العقلية وامره بالفهم لعله إشارة إلى أن المقدمة العقلية هو الجامع ( صعود ) ونصب السلم مقدمة عادية محل للبحث . ص 144 / 92 : لا يخفى . . . الخ ، إذ على الوضع للصحيح وجود الصلاة انما هو بصحتها وعلى الوضع للأعم المأمور به هو الصلاة الصحيحة لا مسمى الصلاة والكلام في مقدمة المأمور به لا المسمى ووجود المأمور به انما هو بالصحة فعلى كلا التقديرين مقدمة الصحة مقدمة الوجود . ص 144 / 92 : ولا اشكال . . . الخ ، إذ ما لم يحصل الاستطاعة لا يجب الحج ليعقل ترشح الوجوب منه وإذا حصلت الاستطاعة لا معنى لايجابها لأنه تحصيل للحاصل واما المقدمة العلمية كالصلاة إلى اربع جهات فحيث انها ليست مقدمة لوجود الواجب لامكان وجوده بالصلاة إلى احدى الجهات بل مقدمة للعلم بوجود الواجب وليس العلم واجبا شرعيا بل عقلي ارشادي على المشهور فلا تتصف اي المقدمة العلمية بالوجوب الشرعي لا