وينتقض بالحج فان وجوبه يتوقف على الاستطاعة ولا يتوقف عليها وجوده لامكانه مع الفقر وقيل المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما عدى الشرائط العامة اي البلوغ والعقل والالتفات والقدرة والمشروط ما يتوقف عليه وينتقض بالصلاة لتوقف وجوبها على وقتها وقيل المطلق ما لا يتعلق وجوبه على امر غير حاصل فعلا اما لعدم التوقف على غير الأربعة كالمعرفة وحركة اليد واما لحصول ما يتوقف كالحج عند حصول جميع مقدماته والمشروط ما يتعلق كذلك .
ص 151 / 95 : شرح الاسم . . . الخ ، اى ليس لهم اصطلاح جديد اختلفوا في تعريفه بل هم بصدد شرح الاسم اي بيان المعنى العرفي واللغوي فلا معنى للنقض والابرام .
ص 151 / 95 : لا حقيقيان . . . الخ ، لان كل واجب بالنسبة إلى بعض مقدماته مشروط وإلى بعضها مطلق كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة وإلى السير والصلاة بالنسبة إلى الوقت وإلى الطهارة ثم انّ الواجب بالنسبة إلى السبب كقطع الرقبة للقتل ووضع القدم على السقف للكون على السطح لا بد ان يكون مطلقا إذ لو كان مشروطا بان قال إن قطعت الرقبة فاقتل وان وضعت القدم على السقف كن على السطح لزم ايجاب الواجب وبالنسبة إلى غيره يتضح الحال بالتدريج .
ص 152 / 95 : الظاهر . . . الخ ، المشهور ان الشرط في الواجب المشروط قيد للهيئة اي الوجوب فتقدير حجّ ان استطعت ان الوجوب عن استطاعة ثابت للحج فلا يكون الوجوب حاليا فما لم يحصل الاستطاعة لا يجب الحج وفي الواجب المطلق قيد للواجب فتقدير صل بشرط الطهارة ان الوجوب ثابت للصلاة متطهرا فيكون الوجوب حاليا ولا بد من تحصيل الطهارة لها ودليلهم ان الشرط ( مجيء ) قيد للجزاء ( وجوب الاكرام )
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 105
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٠٥