لحوق الإجازة أو في مالكية المتبايعين بتصوره عربية العقد فوجوده التصوري مقارن ابدا لاعتبار الملكية سواء تقدم وجوده الخارجي أو قارنه أو تأخر عنه .
ص 147 / 93 : شرطا للمأمور به . . . الخ ، شرط المأمور به ان كان دخيلا في تحققه خارجا كمحاذاة النار في الاحراق المأمور به لا بد من اقترانه به واما ان كان دخيلا في اتصافه بوصف إضافي موجب لحسنه ومطلوبيته كالطهارة الموجبة لاتصاف الصلاة بالصلاة عن طهارة وكالأغسال الليلية الموجبة لاتصاف الصوم بالصوم المسبوق أو الملحوق بالغسل فحيث ان الوصف الإضافي خفيف المؤمنة يحصل بأمر متقدم أو متأخر كما يحصل بأمر مقارن كالطهارة وبالجملة الشرط هو الوصف الإضافي المقارن للمأمور به لا الطهارة وغسل الليل وتسميتهما بالشرط بلحاظ انهما أحد طرفي الإضافة .
ص 148 / 94 : بالوجوه والاعتبارات . . . الخ ، فان الصوم على وجه مخصوص اي متصفا بوصف إضافي ككونه ملحوقا أو مسبوقا بغسل الليل حسن .
ص 148 / 94 : كما كان . . . الخ ، اي كما أن اطلاق الشرط على الشرط المتأخر في باب التكليف أو الوضع على تفصيل مر لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور الشرط المتقدم والمقارن فيه فانّه لولا تصور الأطراف لما رغب في التكليف أو الوضع كاعتبار الملكية والزوجية وغيرهما .
بحث المطلق والمشروط
ص 151 / 94 : تعريفات . . . الخ ، المشهور ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده والمشروط ما يتوقف كذلك