الحمل وان لوحظت لا بشرط التفرد تسمى جنسا ( حيوان ) وفصلا ( ناطق ) وتقبل الحمل .
ص 141 / 90 : لان الواجب . . . الخ ، توضيحه ان الوجوب والحرمة في باب الاجتماع تعلقا بعنواني الصلاة والغصب فالصلاتية والغصبية في مادة الاجتماع جهتان تقييديتان فيتوهم انها اي مادة الاجتماع فعلان فيمكن تعلق حكمين بها واما الوجوب النفسي والغيري هنا يتعلقان بنفس هذا العمل لا بعنواني المقدمة وجزء المأمور به نعم هما جهتان تعليليتان فلا وجه لتوهم تعدد الفعل بتعدد الجهة ليمكن تعلق الحكمين .
ص 141 / 91 : الخارجية . . . الخ ، وهي اربع المقتضي وهو المؤثر في المسبب كالنار للاحراق والشرط وهو المؤثر في تأثير المقتضى كمحاذاة الخشب النار وعدم المانع اي عدم ما يمنع عن تأثير المقتضى كرطوبة الخشب والمعدّ وهو ما يقرّب المعلول إلى العلة كتهيئة الخشب ووسيلة الاضرام ونحو ذلك والسبب يطلق على العلة التامة البسيطة كطلوع الشمس للنهار والمركبة كمجموع المقتضي والشرط وعدم المانع والمعدّ وعلى العلة الناقصة كالمقتضي مع عدم الشرط أو وجود المانع وعلى الجزء الأخير من العلة المركبة كالشرط المتأخر كإجازة البيع الفضولي وغيره كوضع القدم على السقف وعرّف السبب بانّه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والشرط بانّه ما يلزم من عدمه العدم وانتقض بما إذا تعدد السبب والشرط وردّ بان السبب والشرط حينئذ هو الجامع .
ص 143 / 91 : لا يخفى . . . الخ ، أقول بناء على أن الشرطية ليست امرا يقبل الجعل وانّما هي امر واقعي قد يدركه العقل كشرطية المحاذاة في الاحراق وقد يكشف عنه الشرع كشرطية الطهارة رجوع الشرعية إلى العقلية واضح فان توقف الشيء على شرطه التكويني عقلي واما بناء على أن
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 101
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٠١