تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
لكن الظاهر كما هو المحكى من بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة إلى أن قال واما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا اتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزءا فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك يعنى به المنع انتهى موضع الحاجة من كلامه حاصل ما يستفاد من كلامه هو تحقق الإطاعة في المتباينين حيث إن الاتيان بهذا وبصاحبه لاحراز المأمور به عين الإطاعة فيقصد الإطاعة بهذا أو بصاحبه وكذا في الأقل والأكثر لأنه يأتي بالأكثر لايجاد المأمور به ويقصد به الإطاعة . نعم يشكل الامر من جهة الاخلال بالوجه والتميز لو قلنا باعتبارهما في العبادات كما عن المشهور حيث إنهم قد منعوا عن الاحتياط في العبادات مطلقا سواء احتياج إلى التكرار أم لا مستندين في ذلك إلى الاخلال بالوجه إلّا ان الشيخ قد منع عن اعتبار نية الوجه في العبادات واحاله إلى الفقه في نية الوضوء . والتحقيق ان يقال إن الامر ان كان دائرا بين الأقل والأكثر فلا وجه لعدم الاكتفاء بالاحتياط لعدم الاخلال بشيء أصلا حتى التميز حيث إن الأكثر مصداق للواجب على اى حال لان الزائد المشكوك ان كان واجبا فكان ما اتى به من الأكثر منطبقا مع الواجب تمام الانطباق وان كان مستحبا أو مباحا مثلا فزيادته غير مضرة لكونه مأخوذا بنحو اللا بشرطية فيكون الأكثر أيضا حاويا للواجب فيكون