ومن المعلوم ان الشارع ألم يخترع طريقا مغايرا لطريقة التي تسلكه العقلاء في مقام احراز أوامره وان كان قد ردع عن بعض الطرق كالقياس إلّا انه لم يثبت الردع من الشارع في خبر الثقة فافهم وتأمل لعله اشاره إلى ما هو الظاهر من كلامه قدس سره في الحاشية من أن خبر الثقة حجة متبعة ولو قيل بسقوط كل من السيرة والاطلاق من الاعتبار بسبب دوران الامر بين ردعها به وتقييده بها وذلك لاستصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين
قد تم الجزء الأول من شرح المجلد الثاني من كتاب نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول واسأل اللّه تعالى من فضله العميم ان يوفقني لبقية الاجزاء كما وفقني للجزء الأول وان يجعله مطبوعا لطبع الفضلاء والمحصلين والعلماء المشتغلين والصلاة على محمد وآله اشرف الأولين
وكان الفراق من طبعه في شهر رجب المرجب من سنة 1395
في مطبعة الاسلام - بقم
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 327
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣٢٧